[COLOR=red]منيف الفرحان " صحيفة عين حائل " [/COLOR]
صححت وزارة الخدمة المدنية إجراء خاطئاً تقع فيه الكثير من الإدارات والمصالح الحكومية، تحتسب ساعات التأخير عن الحضور للعمل والخروج منه مبكراً وبلوغه سبع ساعات غياب يوم كامل.
وبينت أن تجميع هذه الساعات بهذه الصيغة وبلوغها السبع ساعات لا تعامل معاملة من يغيب يوماً كاملا، بل ولا تحتسب من أيام الغياب التي يجوز إنهاء خدمة الموظف بسببها إذا غاب خمسة عشر يوما فأكثر دون عذر مشروع.
وأشارت إلى أن النظام في هذا الخصوص صريح وواضح، ويشير إلى أن أيام الغياب تحسب دون ساعات التأخر والخروج مبكرا.
واعتبرت الخدمة المدنية صدور العقوبة التأديبية على الموظف بسبب غيابه عن العمل لا يلغي احتساب أيام الغياب ضمن المدة المقررة لجواز طي قيده بسبب الانقطاع على العمل.
وأكدت بأن الموظف الذي تنتهي خدمته على أساس عدم الصلاحية من قبل الجهة المختصة في مكان عمله لا يمكن اعتباره مستقيلا أو منقطعا عن العمل، كما أنه لا يعتبر مفصولا لأسباب تأديبية ولا يعامل بالأحكام الخاصة بالموظف الذي ينهى عقده لعدم الصلاحية في فترة التجربة.
وأبانت بأنه لا يوجد ما يمنع من التقدم بطلب العودة للخدمة متى توفرت لديه شروط ومؤهلات الوظيفة المتقدم لها مع عدم المطالبة بإمضاء فترة حظر قبل التقدم بطلب العودة مرة أخرى للخدمة الحكومية، وذلك وفقا للمادة السابعة عشرة من نظام التأديب والتي تنص على جواز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف إلى مرتبة أقل بالنسبة للموظفين المعينين على وظائف مستثناة لعدم وجود المؤهل والمسابقة أو إنهاء الخدمة لعدم الصلاحية في العمل.
وأكدت الوزارة أن لائحة إنهاء الخدمة للموظف تسير وفقا للحالات التالية إذا لم ينفذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وجوب ذلك، وإذا انقطع عمله دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوما منفصلة أو ثلاثين يوما متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار القرار.