[COLOR=red]صالح النشمي " صحيفة عين حائل "[/COLOR]
أوضح المستشار الإعلامي للمديرية العامة للجوازات أحمد الغامدي ان عقوبة فقدان جواز السفر تشمل الغرامة 500 ريال في حدها الادني والمنع من السفر من سنة الى 3 سنوات مؤكدا أن العقوبة ليست هدفًا لمن يفقد جوازه . وقال في حالة فقدان الجواز يخضع فاقده إلى لجنة العقوبات المختصة في المديرية العامة للجوازات، التى تدرس الاسباب وتطبق التعليمات الخاصة بذلك.
حيث ينص نظام وثائق السفرالصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 24 و تاريخ 28/5/1421هـ واللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفرالصادرة بالقرار الوزاري رقم م / 7 وتاريخ 23/9/1422 هـ على المعاقبة بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بهما معًا لكل من يتعمد التحريف أو التغيير في الصورة الشخصية في جواز السفر أو تذكرة المرور والإهمال المؤدي إلى فقدان جواز السفر أو تذكرة المرور أو تمكين الغير عمدًا من استعمال جواز سفره أو تذكرة مروره بصورة غير مشروعة