[COLOR=red]" صحيفة عين حائل "[/COLOR]
فرضت اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الأحوال المدنية التي يبدأ العمل بها في 1 رمضان المقبل، غرامة على رهن الهوية الوطنية وسجل الأسرة تصل إلى 5 آلاف ريال.
وذكر نائب المدير العام لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عبدالرحمن الحسين في بيان أمس، أن اللائحة جاءت في 10 فصول وتضمنت 199 مادة، روعي عند إعدادها معالجة ما يرد إلى إدارات ومكاتب الأحوال المدنية تجاه الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين وإيجاد الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع النظام، إضافة إلى جعلها منسجمة مع التطور التقني ونظام التعاملات الإلكترونية وإمكان تقديم الخدمات وإنهاء الإجراءات إلكترونياً من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية.
وأضاف أن أبرز ما تضمنته اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الأحوال المدنية التي يبدأ العمل بها في 1 رمضان المقبل، أن رقم السجل المدني يدون عند طلب أية خدمة من الخدمات التي تقدم للمواطنين في جميع القطاعات الحكومية والأهلية، ويجب اعتماده في كل ما يصدر منها مثل الصكوك الشرعية والوكالات والمخاطبات الرسمية، وفي كل ما يقدم من صاحب العلاقة من طلبات لدى أية جهة.
وأشار إلى أن صلاحية البطاقة الشخصية (الهوية الوطنية) للفئات العمرية ستكون 5 سنوات من سن 15 عاماً إلى سن 30 عاماً، و10 سنوات من سن 31 عاماً إلى سن 50 عاماً، و20 سنة من سن 51 عاماً فما فوق.
ولفت إلى أن مدة التبليغ عن واقعات الميلاد وفق النظام الجديد 30 يوماً، كما تضمنت اللائحة الإجراءات التي يتم استكمالها لتسجيل واقعة الميلاد والزواج وإصدار شهادة الميلاد، وكذلك الحصول على الهوية الوطنية للرجال والنساء، وعدم احتساب إجازة العيدين ضمن المدة المحددة للتبليغ عن الواقعات المدنية، كما أصبح بإمكان المواطن بعد تسجيل واقعة الولادة أن يتسلم شهادة الميلاد الأصل مباشرة تطبيقاً لمقتضى المادة 41 من النظام.
وأكد الحسين أن نظام الأحوال المدنية أتاح للمرأة الحصول على صورة رسمية طبق الأصل من القيود المسجلة في سجلات الأحوال المدنية المتعلقة بها أو بأصولها أو بأولادها أو بزوجها وفق الإجراءات الواردة في هذه اللائحة، كما ربط السجل المدني المركزي لكل مواطن إلكترونياً مع السجلات المدنية لأصوله وفروعه وزوجه.
ولفت إلى أنه يتم إصدار سجل الأسرة مشتملاً على أفراد الأسرة مع إمكان تخصيص صفحة مستقلة أو أكثر لكل زوجة مع أولادها وذلك للتسهيل على المواطنين، مشيراً إلى أن دفتر العائلة (سجل الأسرة)، وثيقة إثبات لأفراد الأسرة المضافين به، في حين أن إثبات رب الأسرة هو الهوية الوطنية الخاصة به.
وشدد على أهمية الاهتمام بالهوية الوطنية وسجل الأسرة وعدم رهنهما، موضحاً أن اللائحة تضمنت أن يطبق بحق الراهن والمرتهن ومن يقوم بتركهما لدى الغير بقصد استخدامها في غير الغرض المعدة له العقوبة المنصوص عليها في المادة 81 وتتضمن الغرامة بما لا يزيد عن 5 آلاف ريال.
وتطرق إلى تحصيل رسم قدره 20 ريالاً في مقابل كل طلب لصورة القيد أو الوثيقة المشار إليها في المادة 23 من النظام، ويكون التحصيل عن طريق النظام الإلكتروني (سداد)، مضيفاً أن القرارات الصادرة من هيئة الأحوال المدنية المركزية تعد نهائية، وعند اكتمال التعامل الإلكتروني في أي إجراء من الإجراءات الواردة في هذه اللائحة يمكن التحول إليه والعمل به وفق ما ورد في نظام التعاملات الإلكترونية.
وذكر أن النظام الجديد ألغى حفائظ النفوس، داعياً إلى استبدال المسجل منها في السجل المدني ببطاقة شخصية (الهوية الوطنية) ودفتر العائلة (سجل الأسرة)، لافتاً إلى أن هذه اللائحة تحل محل اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (95/وز) وتاريخ 4/3/1408هـ، وتلغي ما يتعارض معها من قرارات وتعليمات.
وأكد الحسين ضرورة محافظة المواطنين على وثائقهم وعدم إضاعتها أو إتلافها، مشيراً إلى أن اللائحة تضمنت عقوبات على من يتكرر منه فقدان البطاقة أو إتلافها، فإذا فقدت للمرة الثانية يعوض عنها بعد أن يدفع غرامة قدرها 100 ريال، وإذا فقدت للمرة الثالثة يعوض عنها بعد أن يدفع غرامة 300 ريال، وإذا فقدت للمرة الرابعة يعوض عنها بعد أن يدفع غرامة 1000 ريال.