[COLOR=red]نايف العقيل " صحيفة عين حائل "[/COLOR]
أكدت وزارة الخدمة المدنية أن تطبيق صرف البدلات والمكافآت للمشمولين بسلم رواتب شاغلي الوظائف الصحية لا يستند إلى المنشأة التي يعمل فيها الموظف. وأوضح مصدر في الوزارة أن الصرف يسير وفق قرارات معتمدة من المقام السامي، إذ يصرف بدل للندرة لذوي التخصصات النادرة بما لا تزيد عن 30 في المائة من الدرجة الأولى في المستوى الذي يشغله الموظف، وبدل تمييز لذوي التمييز المهني والسمعة والشهرة في مجال التخصص، بحيث لا تزيد عن 30 في المائة، وبدل تدريب لا يتجاوز مقداره 2000 ريال شهريا كحد أقصى للاستشاريين القائمين بعملية التدريب وفق ضوابط محددة ومقننة تسير عبر لائحة النظام.
وأبانت الخدمة المدنية أن هناك لجنة مشكلة من وزارة المالية ومندوبين من مجلس الخدمات الصحة ووزارة التعليم العالي إلى جانب الخدمة المدنية بحيث تضع معايير وضوابط صرف البدلات المحددة وتقوم بعملية مراجعة الضوابط دوريا كل خمس سنوات على الأكثر، مبينة أن لها الحق في وضع معايير تمييز لبعض التخصصات الطبية وذلك بمنحهم درجات إضافية وفق ضوابط تضعها اللجنة مباشرة.
وأشار المصدر إلى أن النظام ينص على أن يكون التدريب مبنيا على الحصول على شهادة الزمالات والبرامج التدريبية والتعليمية المعتمدة في المجال الصحي، وأن يحدد صاحب الصلاحية الأشخاص المخولين بالتدريب، وألا يكون الممارس للتدريب معينا على وظيفة خاصة بالتدريب، كما أنه لا يجوز الجمع بين البدل السابق في التدريب وبدل الإشراف.
وأكدت الخدمة المدنية أن بدل الإشراف يكون بمبلغ مقطوع يصرف شهريا للمدير الطبي ولرؤساء الأقسام الطبية والصحية بحيث يكون مقداره 3000 في المستشفيات العامة والمختبرات المركزية، وفي المستشفيات التخصصية والمرجعية مقداره 5000 ريال.
وألمحت أن المشمولين بسلم الأجور يعاملون معاملة المشمولين بلائحة الوظائف الصحية من حيث بدل العمل في المستشفيات والعيادات النفسية وبدل العمل في أقسام العزل وبدل مزاولة الطب الشرعي المنصوص عليها في مواد النظام.
ونبهت بأن على القطاعات الصحية الحكومية إذا رأت صرف بدلات تفوق ما ورد للكفايات الصحية ذات التخصصات النادرة على المستويين المحلي والدولي فيجب الرفع إلى مجلس الخدمات الصحية طلباتها عن تلك الكفايات، وتكون مبنية على ندرة التخصص على المستويين المحلي والدولي والتمييز في مكان المؤهل ونوعه والخبرة ونوعها ومعدل دخول هذه الكفايات على المستويين المحلي والدولي وليست على نوعية المنشآت الصحية أو مكانها أو تبعيتها الإدارية أو تشغيلها، وتقوم اللجنة بدراستها وتحديد معاييرها وتصدر قرارها حيال ذلك ويعرض على وزير الخدمة المدنية والمالية والصحة وتراجع بشكل دوري كل ثلاث سنوات . وألزمت مجلس الخدمات الصحية بوضع معايير لازمة لتصنيف المستشفيات الحكومية والمستشفيات العامة والتخصصية والمرجعية بما فيها ما يتم تشغيله وفق برامج التشغيل.