( صحيفة عين حائل الاخبارية )
كشفت وزارة الخدمة المدنية أن لائحة الحقوق والمزايا المالية الواردة في نظام الخدمة، تضمنت التعويض عن الوفاة أو الإصابة الناشئة عن العمل، بمبلغ 100 مائة ألف ريال.
وأوضحت “الخدمة المدنية” أن المادة الـ35 من اللائحة، تنص على منح الموظف تعويضًا قدره 100 ألف ريال في حالة الوفاة أو حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه من أداء العمل منعًا قطعيًّا، مشترطةً أن تكون الوفاة أو الإصابة ناشئتين عن العمل، على أن يعوض عن كامل رصيده من الإجازات.
وأضافت الوزارة أن الموظف الذي يتعرض لإصابة أو مرض يمنعه من أداء عمله مؤقتًا بسبب تأدية العمل ودون أخطاء من الموظف أو أثناء الذهاب إلى العمل والعودة منه، فإنه يستحق إجازة مرضية لعام ونصف العام براتب كامل.
وأشارت إلى أن الموظف الذي لم يباشر عمله بعد انتهاء هذه المدة، يعرض أمره على اللجنة الطبية لتقرر إما إحالته إلى التقاعد ويصرف له راتب تقاعدي يعادل 80% من الراتب الأساسي الأخير الذي كان يتقاضاه، أو تمديد إجازته مع تحديد المدة الإضافية، ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب.
وإذا قررت اللجنة الطبية ضرورة معالجة الموظف المصاب خارج المملكة، تصرف له نفقات سفره وعلاجه مهما كانت المدة.