( صحيفة عين حائل الإخبارية )
أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق أنه يجوز للمرأة الإعلان عن نفسها ورغبتها في الزواج عبر الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، مشترطاً في ذلك الصدق وعدم الغش أو التدليس، إضافة إلى «أمانة» المواقع.
وقال المطلق في تصريح نقلته عنه صحيفة «الحياة»: «إذا قامت الفتاة بالإعلان عن نفسها ورغبتها في الزواج عبر الصحف أو المجلات أو المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وكانت هذه المواقع أمينة ومعروفة بأنها لهذا الشأن، وكان الإعلان صادقاً في نفسه وليس به غش أو تدليس، فلا شيء فيه».
وأضاف: «أما إذا كان إعلانها عن نفسها وعن رغبتها في الزواج به غش وتدليس أو أنه سيستغل في أشياء محرمة وتواصل وتعارف بين الجنسين لا يرضاه الشرع فإنه لا يجوز».
من جهة ثانية ، أكد علماء شرعيون صحة طلاق الزوج زوجته إلكترونياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سواء أكانت رسالة نصية أم صوتية، ووقوعه في حال أثبت، وأقروا بصحة ذلك.
وبين عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور صالح العصيمي أن الطلاق يقع إما بالكلام وإما بالكتابة للشخص الناطق، وبالإشارة أو الكتابة للأخرس، معتبراً الطلاق الصوتي والكتابي من الرجل لزوجته عبر مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي صحيحاً من الناحية الشرعية.
وقال: «إن الطلاق عبر الرسائل الصوتية، التي يقوم فيها الزوج بتسجيل رسالة صوتية ويقوم بإرسالها عبر أي من وسائل التواصل الاجتماعي، أو أن يقوم بكتابة رسالة نصية عبر الجوال، أو رسالة برقية تصلها عبر البريد أو غيره، يقع من الناحية الشرعية إذا ثبت أنه من الزوج».
وأضاف: «في حال كان الطلاق من طريق رسالة صوتية أو نصية فإنه في حاجة إلى تأكيد من الزوج؛ هل هو فعلاً الذي كتب أم لا، كون أن مثل هذه المواقع قد تخترق، إذ إن الإشكالية لا تكمن في صحة الطلاق، ولكنها في صحة من هو المطلق».
وبيّن الدكتور العصيمي أنه في حال نفى الزوج تطليقه زوجته فإنه لا يستحلف، إذ إن صاحب القضية في الطلاق هو الزوج، وهو أمر في ذمته، مشيراً إلى أنه ثبتت كثير من حالات الطلاق المشابهة كانت ضحايا حيل ومزاح ثقيل.
من جهته، أوضح العضو الخبير في مجمع الفقه الإسلامي الدولي البروفيسور حسن سفر أن الشريعة الإسلامية جاءت بتوثيق الحقوق عموماً، والحقوق بين الزوجين على سبيل الإيضاح والتأكيد الجازم، كمسألة هبة الزوجة وخلعها وفراقها وطلاقها، مؤكداً أن هذه الأمور لا يكون إثباتها إلا من طريق الإثبات الشرعي.
وذهب إلى أن الرسائل النصية والإلكترونية يمكن أن تخترق، من المترصدين الذين يبتغون الفرقة بين الزوجين، معتبراً هذا الأمر مدعاة للشبهات ويستوجب التأكيد.
ويرى أن هذا الطلاق يترتب عليه عدد من الحقوق والحرمات، لذلك يجب التأكد والتثبت من سلامة الطلاق عند الحاكم الشرعي، أو وضع شهادة شاهدين وتوثيقه في المحكمة بصك شرعي يبين ثبوت الطلاق.
وقال:» إذا قالت الزوجة إن زوجها طلقها برسالة نصية أو عبر الإنترنت وأقر الزوج بذلك، فإن الطلاق يصدر به صك شرعي، ليكون ثابتاً ويعد فرقة بين الزوجين لإثبات الطلاق».
بدوره، أكد أستاذ الدراسات العليا في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور هاني عبد الشكور أن الشخص المتكلم إذا قام بإرسال رسالة نصية أو إلكترونية فيها نص الطلاق الصريح فإن الطلاق يقع، ولكن إثباته يبقى في حاجة إلى القضاء، وزاد: «الشريعة تشدد في أمر الطلاق، إذ إن هنالك ثلاثاً جدهن جد، وهزلهن جد: الطلاق، والعتاق، والنكاح، إذ إنها تقع بالجد أو بالهزل».
7 pings
إنتقل إلى نموذج التعليقات ↓