( صحيفة عين حائل الاخبارية )
ذكرت صحيفة، إن وزارة العمل منعت المنشآت المحلية من تقديم طلبات لنقل خدمة للعامل الوافد أكثر من مرة، وذلك في حال تم الانتهاء من الطلب السابق.
وبحسب صحيفة “عكاظ”، فإن الإجراءات النظامية تمنع نقل خدمة العامل الوافد من منشأة لأخرى إذا كان لدى الكيان المنقول إليه، عامل قد انتهت رخصة عمله أو إقامته، أو مر على دخوله للمملكة 3 أشهر دون إصدار رخصة عمل وإقامة له.
ووفقاً للمتبع في الوزارة -بحسب الصحيفة- فإن إلغاء طلب نقل الخدمة يتم تنفيذه وفق إجراء آلي بعد 3 أشهر من تاريخ تقديم الطلب، ولا يسمح بطلب نقل خدمة قوى عاملة من منشأة إلى أخرى.
وأضافت أن الوزارة استثنت من ذلك العامل الوافد الذي مضى على التبليغ عن تغيبه أكثر من 15 يوماً، والعامل الذي لا يزال طلب نقل خدمته تحت الدراسة، والعامل الذي صدرت له تأشيرة خروج نهائي.
جدير بالذكر أن نقل خدمات القوى العاملة الوافدة بين المنشآت المختلفة، تتم وفق عدة إجراءات شروط منها ألا يتسبب نقل الخدمة في نزول الكيان المنقول إليه دون النطاق الأخضر المنخفض.