( صحيفة عين حائل الاخبارية )
كشف رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى الدكتور فالح الصغير، أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رفعت لوزارة المالية في العام المالي 1345/1436 طلبا لاستحداث وظائف نسائية في الهيئة.
و بين في مجمل رده على ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحت في جلسة ماضية، أنه أصبح القبول لأعضاء الهيئة الميدانيين من الجامعيين المؤهلين تأهيلا تربويا بدرجة لا تقل عن جيد جدا، كما يخضع الأعضاء قبل مباشرة العمل الميداني لدبلوم للمستجدين وتدريب لتفهم طبيعة العمل الميداني.
وعن إلزام الأسواق بمكتب إرشادي، قال: «هذا الطلب قائم بدون إلزام للأسواق، فالهيئة أوجدت بعض المنصات لها للدعوة للمعروف خلال حملاتها مثل حملتها شموخ لمكافحة الابتزاز وكيفية الوقاية منه».
من جهة ثانية، وافق الشورى على توصية تطالب بالتأكيد على قرار المجلس السابق بتاريخ 1433، بوضع منهاج عمل ضمن دليل إرشادي للعاملين في الميدان، يحدد المنكرات التي تتطلب التدخل من قبل أعضائها، وذلك بهدف القضاء على الاجتهادات وتضييع السلطة التقديرية لوضع الهيئة، ما قد تنشأ عنها بعض السلبيات لعملها. وكانت هذه التوصية قد تبناها المجلس من توصية إضافية مقدمة من العضو اللواء الطيار عبدالله السعدون، وطالب في مسوغات توصيته بتحديد المنكرات وحصرها في أضيق الحدود وللمجاهر بشكل خاص، أما من ستره الله فيجب عدم البحث فيه، وقال في المملكة نحو 10 ملايين وافد بأديان وعادات مختلفة، خصوصاً العمالة وقد يمارسون عبادات أو عادات داخل مساكنهم أو غرفهم ثم يختلف معهم أحد زملائهم ويبلغ عنهم، وطالب بمنع التدخل في الأمور الشخصية والاجتهاد.
وكانت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية قد سوغت رفضها لهذه التوصية، بأن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد كونت فريق عمل لإعداد دليل إرشادي لأعمالها يتضمن ما يخص المنكرات وضوابطها، لافتة إلى أن التوصية متحققة، وقد وزعت مسودة الدليل الإرشادي على عدد من المختصين لتحكيمها قبل اعتمادها.
كما طالب الشورى، الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلال جلسته العادية الثالثة أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بالإسراع في تنفيذ برامج الخطة الإستراتيجية المعتمدة (حسبة)، وتفعيل مراكز البحوث والدراسات لمواكبة المستجدات.
كما تضمن القرار دعوة الرئاسة إلى العمل على إصدار اللائحة التنفيذية لتنظيم الرئاسة العامة للهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 73 وتاريخ 16/3/1434.