[COLOR=red]خالد الحربي " صحيفة عين حائل "[/COLOR]
أصدرت المحكمة الإدارية أمس حكماً ابتدائياً بسجن مسؤول في إدارة التربية والتعليم بالمدينة المنورة 3 سنوات بتهم مالية وادارية، وتغريمه 100 ألف ريال.
وجاء قرار المحكمة بعد مداولات استمرت 8 أشهر، ونص الحكم بالسجن والغرامة على (مدير الإدارة) التابعة لإدارة التربية والتعليم بتعليم المدينة المنورة، وهو المتهم الرئيس في القضية.
وتضمن الحكم إدانة متهم آخر في القضية هارب خارج المملكة، فيما تمت تبرئة عدد من المتهمين السبعة والاكتفاء بما قضاه بعضهم من عقوبة خلال توقيفهم على ذمة القضية خلال الفترة الماضية.
وكانت المباحث الإدارية قد بذلت جهوداً كبيرة في متابعة القضية لكشف تفاصيلها ووجهت التهمة لـ 8 أشخاص، أحيلت ملفاتهم لهيئة الرقابة والتحقيق والتي تولت المرافعة أمام المحكمة الإدارية، حيث أصدرت أحكامها أمس على المتهمين.
وكشفت مصادر مطلعة أن المتهم الرئيس الذي صدرت بحقه العقوبة أدين باستغلال منصبه في التعليم بطلب مبالغ مالية قدرت بأكثر من 600 ألف ريال، مقابل المساعده في إرساء مناقصات على المؤسسات الخاصة بالمتهمين، وتخليص بعض معاملات إجرءات المناقصات.
كما قام عدد من المتهمين بتقديم مبالغ مالية لمدير الإدارة كرشوة مقابل إخلاله بواجبات وظيفته بترسية مناقصات مشروعات لإدارة التعليم عليهم وتزويدهم بالمعلومات الخاصة بالمناقصات بما يضمن إرساءها عليهم وإبعاد أي متقدم آخر. وأضافت المصادر أن التحقيقات مع المتهمين كشفت عن قيام أحد الموظفين بمشاركة آخرين بفتح مؤسسة مقاولات بأسمائهم ومشاركتهم بها والدخول بمناقصات إدارة التربية والتعليم وترسية مشروعات عليها.
كما اشتملت اعترافات الموظفين على اعتماد تسلم تقارير إنجاز للمشروعات وتسليم تلك المؤسسات مستحقاتها دون أن تكون أكملت العمل المكلفة به.
وكانت هيئة الرقابة والتحقيق طالبت خلال مداولات القضية بتطبيق المادتين الأولى والرابعة والعاشرة بحق بعض المتهمين، إذ تنص المادة الأولى من النظام على أن كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعًا يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة تجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به.
كما تنص المادة الرابعة على أن كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتؤكد المادة العاشرة على أن الراشي والوسيط وكل من اشترك في إحدى الجرائم الواردة في هذا النِظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرمها، ويعتبر شريكًا في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة. كما طالبت هيئة الرقابة والتحقيق المحكمة الإدارية بتطبيق المادة الأولى فقرة 1 والمادة 2 الفقرة 1 من المرسوم الملكي رقم 43 بحق المتهمين من الموظفين وينص النظام على التالي: يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال الموظفون الرسميون الذين يشتغلون بالتجارة وكذلك الذين يشتغلون منهم بالمهن الحرة دون إذن نظامي. وفي المادة الثانية يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال كل موظف ثبت ارتكابه لإحدى الجرائم الآتية، وكذلك من اشترك أو تواطأ معه على ارتكابها سواء كانوا موظفين أو غير موظفين وكل من استغل نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية في داخل الدائرة وخارجها