( صحيفة عين حائل الاخبارية )
دعا المجلس الأعلى للقضاء في السعودية محاكم الاستئناف التابعة له إلى إبداء أسبابها في نقض الأحكام الابتدائية، التي تصدرها محاكم الدرجة الأولى عند استئنافها من جانب الخصوم.
وأكد المجلس في تعميم له أخيراً، إلى محاكم الاستئناف وجوب تنفيذ ما خلصت إليه الدراسة المعدة من الجهة المتخصصة بالمجلس، وذلك «انطلاقاً من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء في الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم والأهداف العامة للمجلس، التي تعنى برفع مستوى الأداء في المحاكم، وبناء على الدراسة المعدة من الجهة المتخصصة في المجلس، التي انتهت إلى وجوب «تسبيب» محكمة الاستئناف قرارات ملاحظاتها على أحكام محاكم الدرجة الأولى، لأن الأصل في القرارات القضائية أن تكون مسببة».
وعزا التعميم إلزامه الأخير محاكم الاستئناف إلى أن «الملاحظة التي تمنع تصديق الحكم تعني وجود مخالفة شرعية أو نظامية، فلا بد من بيان ذلك في قرار الملاحظة بـ«تسبيب» كافٍ، لتأخذ به محكمة الدرجة الأولى حال اقتناعها أو تجيب عنه بوجهة نظرها، وفقاً للمادة 187 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21، وتاريخ 20-5-1420هـ».
وتنص آخر نسخة من نظام القضاء السعودي، على تقسيم مراحل التقاضي في البلاد إلى محاكم ابتدائية ثم استئناف (التمييز سابقاً) ومحكمة عليا. بينما تتقاسم وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء الإشراف على الجهاز القضائي، إذ تختص الوزارة بالشؤون الإدارية والمجلس بالجانب المتعلق بالقضاة