( صحيفة عين حائل الاخبارية )
وضعت وزارة العدل ١٠ أسس وخطوات لكافة الجهات التابعة لها بما يضمن إنجاز معاملات إفراغ الصكوك سواء للأفراد أو الشركات في يوم واحد، على أن تكون كافة المتطلبات مكتوبة ليطلع عليها المختص والمستفيد بما يوفر الثقافة العدلية العامة التي تحفظ الحقوق وتؤسس للإجراء الشرعي والنظامي.
وبموجب الأسس فإنه يفترض لاستكمال عمليات بيع وشراء العقار إحضار صك العقار وحضور البائع والمشتري مع الهوية الرسمية وفي حال حضور نائب أحدهما يلزم إحضار وكالة سارية المفعول لم يمض على إصدارها مدة خمسة أعوام من صدورها وأن تكون مشتملة على الإجراء المطلوب في البيع والإفراغ والشراء وقبول الإفراغ وفي حال كون الوكالة صادرة من جهة معينة خارج المملكة فيتطلب تصديقها من وزارتي الخارجية والعدل وأن تكون القيمة بموجب وسيلة الدفع مسجلة بشيك مصدق أو بإيداع في حساب وإحضار إشعار بذلك.
كما ألزمت «العدل» في حال إذا كان أحد طرفي العقد شركة، إحضار نسخة من عقد التأسيس للشركة أو النظام الأساسي على حسب الحال مع نسخة من أي تعديل طرأ عليهما موثق من كاتب العدل، وإحضار نسخة من السجل التجاري للشركة ساري المفعول، وحضور ممثل نظامي مخول له بالبيع والشراء المنصوص عليه في العقد وتكون الوكالة عن الشركة مشتملة على اسم الموكل وصفته النظامية عن الشركة ومستند ذلك، وإيضاح رقم السجل التجاري فيها، وفي حال وجود شريك مشمول بنظام الاستثمار الأجنبي فيتطلب تملك الشركة للعقار أو التصرف فيه أو إحضار موافقة خطية من وزارة التجارة والاستثمار.