( صحيفة عين حائل الاخبارية )
أوضحت هيئة التحقيق والادعاء العام العقوبة النظامية المترتبة على تزوير توقيعات الموظفين في السجلات الخاصة بقيد حضورهم اليومي وانصرافهم.
وأفادت الهيئة أن المادة السادسة عشرة من النظام الجزائي لمكافحة التزوير تنص على أن “من زوّر في محرر معدّ لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه؛ يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تزيد عن ثلاثين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
كما أضافت أن من يزور أو يمنح تقريرا أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة وغرامة 100 ألف ريال.