( صحيفة عين حائل الاخبارية )
صدرت الموافقة الكريمة بإقرار اللائحة المالية للمجالس البلدية؛ وأعدت على ضوئها الأمانة العامة للمجالس البلدية الضوابط والآليات المتعلقة بمكافآت رؤساء وأعضاء المجالس البلدية.وتضمنت اللائحة أن تُعتمد ضمن ميزانية وزارة الشؤون البلدية والقروية المخصصات المالية لكل مجلس، على أن تشتمل على البنود: مكافآت رؤساء المجالس وأعضائها وأمنائها، مخصصات وظائف أمناء المجالس والعاملين فيهـا وفقًا للتشكيلات الإداريـة المعتمدة، النفقات التشغيلية للمجالس، وتشمل: المصاريف السفرية، تذاكر الإركاب، الأثاث والمستلزمات المكتبية والإدارية والتقنية، الضيافة، الاستشارات والدراسات ومكافآت الخبراء والمختصين، البدلات ومكافآت العمل خارج وقت العمل وإيجار الدور، المشاركة في المـؤتمرات والنــدوات والدورات وجلـسـات العمل التدريبية الداخلية والخارجية، واللقاءات وتأمين السيارات والبريد والاتصالات.
وتضمنت اللائحة أن تعتمد الوظائف المخصصة للمجالس ضمن ميزانية الوزارة، بما في ذلـك وظائف أمناء المجالس. ويحدد عدد هذه الوظائف ومراتبها ضمن مشروع الميزانية، على أن يراعَى في ذلك فئة البلدية ونطاق إشراف المجلس وعدد الأعضاء.
وجاء في اللائحة أن يكون شغل وظيفة أمين المجلس عـن طريق التكليف وفقـًا للائحة التكليفات المنظمة لذلك، أو التعاقد لمدة لا تزيد على سنة، وتكون قابلة للتجديد لمدة أخرى. ويعامَل أمين المجلس المتعاقد معه من حيث الحقوق والواجبات الوظيفية وفقًا للمرتبة المعتمدة لوظيفة أمين المجلس. وأكدت اللائحة أنه في كل الأحوال لا يجوز شغل الوظيفة بالتعيين أو النقل أو الترقية.
وأشارت اللائحة المالية إلى أن تكون المكافأة الشهرية لرؤساء المجالس وأعضائها على النحو الآتي:
8000 ريال في المجالس التي يكون عدد أعضائها ثلاثين عضوًا.
7000 ريال في المجالس التي يكون عدد أعضائها أربعة وعشرين عضوًا أو واحدًا وعشرين عضوًا.
6000 ريال في المجالس التي يكـون عـدد أعضـائها ثمانية عشـر عضوًا أو خمسة عشر عضوًا.
5000 ريال في المجالس التي يكون عـدد أعضائها اثني عشـر عضوًا أو تسعة.
وأشارت اللائحة إلى أنه يجوز بقرار من رئيس المجلس – بعد موافقة المجلس، وبما لا يتجاوز الصلاحيات المخولة للرئيس – انتداب بعض أعضاء المجلس والعاملين فيه لأداء المهمات الرسمية، التي تتطلب السفر في حدود الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك، وتحدد مصاريف الانتداب والتذاكر وبدل الانتقال للأعضاء بحسب المرتبة المعتمدة لرئيس البلديـة في ميزانية البلدية، على أن لا تزيد في كل الأحوال على ما يخصص لموظفي المرتبة الثالثة عشرة