( صحيفة عين حائل الإخبارية )
أَعْلَنَت وَزَارَة العدل، أنه بَدْءاً من اليوم الْجُمُعَة، سيتم العمل بالتبليغ بالرسائل النصية والبريد الإِلِكْتُرُونِيّ والأنظمة الآلية الحُكُومِيّة، بعد نشر الضوابط فِي الجريدة الرسمية.
وأَضَافَت الوَزَارَة، وَفْقاً لما نُشر بصَحِيفَة أم القرى، فِي عددها الصادر اليوم، أنه إشارة إِلَى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219 – 6 – 39 وتاريخ 21 – 4 – 1439هـ، المبني على الأَمْر الملكي الكريم رقم 14388 وتاريخ 25 – 3 – 1439هـ، المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإِلِكْتُرُونِيّة التالية فِي التبليغات القضائية وهي كالتالي:
أولاً: يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإِلِكْتُرُونِيّة منتجاً لآثاره النِّظَامية، وتبليغاً لشخص المرسل إِلَيْهِ وَفْقَ التالي:
1 – إِرْسَال الرسالة النصية إِلَى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة.
2 – الإِرْسَال على البريد الإِلِكْتُرُونِيّ للشخص الطَبِيعِيّ والمعنوي، إذا كان مجال البريد الإِلِكْتُرُونِيّ عائداً للمبلَّغ، أو كان مدوناً فِي عقد بين طرفي الدعوى، أو فِي الموقع الإِلِكْتُرُونِيّ الخاص به، أو موثقاً لدى جهة حُكُومِيّة.
3 – التبليغ عن طريق إحدى الحسابات المسجلة فِي أَي من الأنظمة الآلية الحُكُومِيّة.
ثَانِياً: يضاف للبيانات الواجب توافرها فِي التبليغ وفي صَحِيفَة الدعوى رقم الهوية أو السجل التِجَارِيّ للمدعى عليه أو المنفذ ضده أو المبلّغ، ويكون عبء توفير ذلك على المدعي أو طالب التنفيذ أو طالب التبليغ، بِحَسَبِ الحال.
ثَالِثاً: يكون استعمال الوسائل الإِلِكْتُرُونِيّة المذكورة عبر الأنظمة الإِلِكْتُرُونِيّة المعتمدة لدى وَزَارَة العدل.
رَابِعاً: يعمل بهذا القرار اعْتِبَاراً من تاريخ نشره فِي الجريدة الرسمية