( صحيفة عين حائل الاخبارية )
أكدت النيابة العامة أنه لا يجوز دخول رجال الضبط الجنائي إلى أي مسكن أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، وبأمر مسبب من النيابة العامة، أو في حال طلب المساعدة من الداخل، حدوث هدم أو غرق أو حريق، ودخول معتدٍ أثناء مطاردته للقبض عليه، موضحة أن ما عدا المساكن فيكتفى في تفتيشها بإذن مسبب من المحقق.
وأضافت في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أنه في حال رفض صاحب المسكن أو شاغله تمكين رجل الضبط الجنائي من الدخول أو قاوم دخوله جاز لرجل الضبط الجنائي أن يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن بحسب ما تفتضيه الحال.
وشددت النيابة العامة، على أن للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها، مشيرة إلى أن حرمة الشخص تشمل جسده، ملابسه، ماله، وما معه من أمتعة أو أجهزة.