( صحيفة عين الحقيقة )
قررت وزارة التعليم، وفق الدليل الإجرائي لقواعد المواظبة والسلوك، إحالة وليّ أمر الطالب للجهات المختصة بحماية الطفل عند تجاوز غياب ابنه ما نسبته ٢٠٪ من العام الدراسي بدون عذر، سواء متفرقة أو متتابعة. وتضمَّن الدليل التنظيمي ١٢ مادة، شملت البيئة التعليمية والسلوك والمواظبة ومسؤولية الأسرة، وغيرها من التعليمات، وتستعد إدارات التعليم لإبلاغ مدارسها بما جاء فيه. ونصَّت الأحكام العامة في المواظبة الواردة في الدليل على أنه إذا بلغت نسبة غياب الطالب “٥%” عن المدرسة دون عذر مقبول، سواء كانت متصلة أو متقطِّعة خلال العام الدراسي؛ يجب على إدراة المدرسة استدعاء ولي أمر الطالب للحضور إلى المدرسة، ويؤخذ عليه تعهد خطي بانتظام ابنه في الدراسة، وتوضح له الإجراءات المترتبة على الغياب.
وإذا وصلت نسبة غياب الطالب إلى ١٠% يتم عقد اجتماع لجنة التوجيه والإرشاد، ويُنذَر الطالب، ويُستدعَى ولي الأمر أيضاً، وتوضح له الإجراءات المترتبة على الغياب، ثم يُحال الطالب لوحدة الخدمات الإرشادية حينما يبلغ غيابه نسبة ١٥٪، مع استدعاء ولي أمره كذلك؛ لتوضيح الإجراءات له. وشملت الأحكام: أنه إذا بلغت نسبة غياب الطالب ٢٠٪ دون عذر مقبول، سواء كانت متصلة أو متقطعة خلال العام الدراسي؛ يلزم أن تجتمع لجنة التوجيه والإرشاد في المدرسة، وتدرس جميع الشواهد والوثائق التي تم أخذها على الطالب وولي أمره، ثم تستكمل جميع الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل إدارة المدرسة في حق الطالب الغائب بدون عذر، والتي نص عليها دليل القواعد. كما يطبق ما ورد في المادة الثالثة من نظام حماية الطفل رقم “٤”، والمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل المتضمن الرفع للجهات المختصة “مركز تلقي البلاغات 1919″؛ حيث يعد ذلك من الإهمال والتسبب في انقطاع الطالب عن التعليم، مع إشعار ولي الأمر بما تم اتخاذه من إجراءات بشأن غياب الطالب بدون عذر.