( صحيفة عين الحقيقة )
نشرت لائحة منظمة لنشاط تأجير السيارات، والتي من المقرر بدء العمل بها بعد 3 أشهر، وتهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير في المملكة امن خلال الارتقاء بجودة تقديم الخدمة، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف عقد التأجير، وتحقيق أفضل معايير السلامة، وخلق بيئة مناسبة للاستثمار.
وألزمت اللائحة شركات تأجير السيارات بأن تكون السيارة جديدة ولم يسبق تسجيلها في المملكة عند إدخالها للخدمة في النشاط، كما ألزمتها بألا يزيد العمر التشغيلي للسيارات المستخدمة في نشاط تأجير السيارات على 5 سنوات من تاريخ لا يجوز ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص، أو بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه، كما لا يجوز إجراء أي تعديل من قبل المؤجر على العقد بعد توقيعه إلا بموافقة ومصادقة المستأجر.
فيما يعتبر الترخيص لاغيا في الحالات التالية:
أ – إلغاء السجل التجاري للمنشأة.
ب- تصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي.
ج- إلغاء الترخيص بطلب من المنشأة.
د – وفاة صاحب المؤسسة الفردية.
هـ- التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة.
و – انتهاء الترخيص دون تجديده.
ز – مضي مدة (90) تسعين يومًا على إيقاف الترخيص دون استكمال أي من شروط سريان الترخيص.
يجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال (90) يوماً من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في ممارسة نشاط تأجير السيارات، على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بأحكام هذه اللائحة خلال مدة التصحيح.
يشترط في المستأجر، والمفوضين بموجب العقد بقيادة السيارة:
1- أن يكون لديهم إثبات هوية معتمد سارية المفعول.
2-أن يكون لديهم رخصة قيادة سارية المفعول طيلة مدة العقد تخولهم بقيادة السيارة.
3- أن تنطبق عليهم شروط التغطية التأمينية المنصوص عليها في بنود وثيقة تأمين السيارة.