( صحيفة عين الحقيقة )
صدر قرار مجلس الوزراء بتنظيم العلاقة بين المستأجر والجهات الحكومية، فيما يتعلق بعقود الاستثمار العقاري طويلة الأمد.
وبحسب القرار، فإنه يكون للمستأجر في عقود الإيجار المسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار صفة المالك في التصرف في العقار محل العقد، في حدود ما ينص عليه العقد من حقوق والتزامات، دون حاجة إلى حصول المستأجر على وكالة من مالك العقار للحصول على رخصة من الجهات الرسمية للتصرف في العقار محل العقد، ما دام أن ذلك التصرف من حق المستأجر وفقًا لما نص عليه العقد.
وفيما يلي نص القرار
قرار رقم (565) وتاريخ 4-11-1439هـ
إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 56599 وتاريخ 5-12-1438هـ، في شأن اقتراح تنظيم العلاقة بين المستأجر (المستثمر) والجهات الحكومية فيما يتعلق بعقود الاستثمار العقاري طويلة الأمد.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (131) وتاريخ 3-4-1435هـ، ورقم (405) وتاريخ 22-9-1437هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (1121) وتاريخ 17-8-1439هـ،المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (22-39/47/د) وتاريخ 28-8-1439هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5013) وتاريخ 26-10-1439هـ .
يقرر ما يلي:
أولاً :
يكون للمستأجر في عقود الإيجار المسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار صفة المالك وذلك في التصرف في العقار محل العقد في حدود ما ينص عليه العقد من حقوق والتزامات، دون حاجة إلى حصول المستأجر على وكالة من مالك العقار للحصول على رخصة من الجهات الرسمية للتصرف في العقار محل العقد، ما دام أن ذلك التصرف من حق المستأجر وفقاً لما نص عليه العقد.
ثانياً:
تشمل الخدمات التي تقدمها الشبكة الإلكترونية خدمات الإيجار لعقارات الأوقاف، مع عدم الإخلال بما نصت عليه الأنظمة ذات العلاقة في شأن التصرف في الأوقاف.
ثالثاً:
تقوم الهيئة العامة للأوقاف بإعداد صيغة موحدة لعقود استثمار الأوقاف، المسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، تتضمن خيارات متنوعة تحقق متطلبات جميع الأنشطة الاستثمارية الوقفية.
رئيس مجلس الوزراء