( صحيفة عين الحقيقة )
نشرت صحيفة رسميه لوائح وأنظمة تعديلات نظام المرور التي تم إدخالها على نحو 27 مادة وجدولًا ملحقًا، وتسري على المركبات بجميع أنواعها وسائقيها وركابها.ومن أبرز ما تضمنته التعديلات على نظام المرور ما جاء بالمادة الخامسة والسبعين، التي نصت لأول مرة على إيقاف الخدمات العامة – أو بعضها- عن مرتكب المخالفة المرورية حتى يتم سداد الغرامات المستحقة عليه.
وجاء نص المادة بعد التعديل كما يلي:
المادة الخامسة والسبعون:
1- للمخالف حق الاعتراض على المخالفة أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بالمخالفة، وتحدد اللائحة كيفية إبلاغ المخالف بمخالفته.
وللمحكمة أن تنظر في الاعتراض بعد هذه المدة إذا قدم المعترض عذرًا تقتنع به.
2- مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (الثالثة والسبعين) من هذا النظام، بعد مضي المدة المقررة للاعتراض على المخالفة وفق ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة دون اعتراض، أو في حال رفض المحكمة المختصة لاعتراض المخالف أو صدور حكم بتعديل مقدار الغرامة المترتبة على المخالفة المسجلة عليه، وجب على المخالف تسديد الغرامة.
3- إذا تراكمت المخالفة المسجلة على المخالف دون سداد الغرامات المترتبة عليها، فعلى الإدارة المختصة تنبيه المخالف لذلك بالوسائل التي تراها، فإذا بلغت قيمة تلك الغرامات عشرين ألف ريال فأكثر، أو مضت ستة أشهر من تاريخ إبلاغ المخالف بمخالفته، دون سدادها، فيبلغ المخالف بوجوب السداد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا، فإذا لم يسدد بعد انقضاء تلك المدة، يحال إلى المحكمة المختصة_ وفقًا للإجراءات النظامية- للنظر في إيقاف الخدمات العامة التي تقدم له- أو بعضها- حتى يتم سداد الغرامات المستحقة عليه.
وكان مجلس الشورى، وافق، الأربعاء (27 يونيو 2018) على تعديل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428ه،ـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 6/11/1437هـ.
وتضمنت التعديلات بعض مواد النظام التي توافق المجلس والحكومة عليها؛ تعديلات صياغية وتنظيمية وتحديد مبالغ الغرامات الخاصة بتجاوز السرعات.