[COLOR=red]" صحيفة عين حائل الإخبارية " [/COLOR]
كشفت مصادر قضائية مطلعة بأن مشروع نظام الإجراءات الجزائية الجديد، والذي سيصدر قريباً قد تجاوزت مواده الـ210 مادة وجاءت على عشرة أبواب فصلت فيها جميع الإجراءات فوفقاً للنظام الجديد والذي تضمن تسهيل في إجراءات التقاضي والتحقيق والفصل في القضايا الجنائية، حيث تم الانتهاء من دراسته في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ووضعت كل جهة مرئياتها حوله، حيث ينتظر إقراره وسيحل محل نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-39) وتاريخ 28-7-1422هـ.
وكان معالي وزير العدل الدكتور محمد العيسى، قد اعلن موخرا عن قرب صدور ثلاثة انظمة قضائية جديدة وهي: نظام التنفيذ، والإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات.
وأكدت المصادر بأن هناك نقلة تطويرية كبيرة مقبلة على نظام القضاء السعودي عند تطبيق نظام الإجراءات الجزائية الجاري دراسته حالياً، والذي حصلت الـ(الجزيرة) على نسخة من مسودة مشروع النظام. حيث تضمن الباب الأول من النظام أحكام عامة بحيث تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية. كما لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً. ويمنع توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعاً أو نظاماً بعد محاكمة تُجْرى وفقاً للوجه الشرعي، ويحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة وإذا رفعت قضية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى، ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها. وتتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقاً للوجه الشرعي، ويجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظاماً من القضاة وعليهم أن يتداولوا الرأي سراً ويناقشوا الحكم قبل إصداره وأن يبدي كل منهم رأيه في ذلك. وتصدر الأحكام بالإجماع أو الأغلبية وتكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها. كما ان الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل أو الرجم أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا, ولا يكون تأييدها لعقوبة القتل تعزيراً إلا بالإجماع.
وتضمن الباب الثاني الدعوى الجزائية فصلين. حيث جاء الفصل الأول رفع الدعوى الجزائية فمن اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام اقامتها وايضا مباشرتها أمام المحاكم المختصة وللمجني عليه – أو مَنْ ينوب عنه – ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، وإذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه؛ فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر، وشرح الفصل الثاني انقضاء الدعوى الجزائية بصدور حكم نهائي أو عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو وما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة أو وفاة المتهم، ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص كما تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة بصدور حكم نهائي او عفو المجني عليه أو وارثه ولا يمنع عفو المجني عليه، أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام.
وشرح الباب الثالث من النظام إجراءات الاستدلال وذلك عبر خمسة فصول. حيث جاء الفصل الأول بجمع المعلومات وضبطها من قبل رجال الضبط الجنائي بالبحث عن مرتكبي الجرائم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام، حيث يخضعون لإشراف هيئة التحقيق والادعاء العام وللهيئة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية، يقوم بأعمال الضبط الجنائي – بحسب المهمات الموكولة إليه – كل من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام ومديري الشرط ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز والضباط في جميع القطاعات العسكرية ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز ورؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية، ورؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي، بموجب أنظمة خاصة والجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق، بحسب ما تقضي به الأنظمة، وعليهم أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم وأن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها. وشرح الفصل الثاني التلبس بالجريمة وتكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها، أو عقب ارتكابها بوقت قريب ويجب على رجل الضبط الجنائي – في حالة التلبس بالجريمة – أن ينتقل فوراً إلى مكان وقوعها ويعاين آثارها المادية ويحافظ عليها وأن يمنع الحاضرين من مبارحة مكان الواقعة أو الابتعاد عنه، حتى يحرر المحضر.
أما الفصل الثالث فتضمن القبض على المتهم في حال التلبس بالجريمة والذي توجد دلائل كافية على اتهامه وفي غير حالات التلبس. لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك، وتجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه جسدياً أو معنوياً، ويجب إخباره بأسباب توقيفه، ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه. كما لا يجوز توقيف أي إنسان أو سجنه إلا في السجون أو أماكن التوقيف المخصصة لذلك نظاماً وعلى المختصين من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام زيارة السجون وأماكن التوقيف ولكل مسجون أو موقوف الحق في أن يقدم – في أي وقت – إلى مدير السجن أو التوقيف شكوى كتابية أو شفهية ولكل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء.
وشرح الباب الرابع إجراءات التحقيق من خلال عشرة فصول. جاء الفصل الأول بتصرفات المحقق فإذا رأى أن لا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق، ولرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق الأمر بحفظها، وإذا صدر أمر بالحفظ وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، فإذا توفي أحدهما أبلغ ورثته جميعهم في مكان إقامته، وللمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق. ويجب على المحقق أن يقوم بالتحقيق في جميع الجرائم الكبيرة وفقاً لنظام، كما ان للمحقق أن يندب كتابة أحد رجال الضبط الجنائي للقيام بإجراء معين أو أكثر من إجراءات التحقيق عدا استجواب المتهم، وتعد إجراءات التحقيق ونتائجها من الأسرار التي يجب على المحققين ومساعديهم عدم إفشائها ومن يخالف منهم تتعين مساءلته، لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدّعي بحقه الخاص أثناء التحقيق في الدعوى. كما ان للمتهم, والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص, ووكيل كل منهم أو محاميه, أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق كما لا يجوز أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه وليس لهم حق التدخل في التحقيق إلا بإذن من المحقق، وللخصوم – أثناء التحقيق – أن يقدموا الطلبات التي يرون تقديمها وعلى المحقق أن يفصل فيها مع بيان الأسباب التي استند إليها، ونص الفصل الثاني على ندب الخبراء فللمحقق أن يستعين بخبير مختص لإبداء الرأي في أي مسألة متعلقة بالتحقيق الذي يجريه وللخصوم الاعتراض على الخبير. وتضمن الفصل الثالث الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة حيث ينتقل المحقق فور إبلاغه بوقوع جريمة داخلة في اختصاصه إلى مكان وقوعها لإجراء المعاينة اللازمة قبل زوالها أو طمس معالمها أو تغييرها، مع مراعاة أنه لا يجوز دخول المساكن أو تفتيشها إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام.
في حين شرح الفصل الرابع التصرف في الأشياء المضبوطة حيث يجوز أن يُؤمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم، إلا إذا كانت لازمةً للسير في الدعوى أو محلاًّ للمصادرة، وترد لمن كانت في حيازته وقت ضبطها اما التي لا يطلبها أصحابها فتودع لبيت المال. وتضمن الفصل الخامس الاستماع إلى الشهود فعلى المحقق أن يستمع إلى أقوال الشهود الذين يطلب الخصوم سماع أقوالهم، ما لم ير عدم الفائدة من سماعها وان يثبت في المحضر البيانات الكاملة عن كل شاهد وإذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في مكان وجوده. وتطرق الفصل السادس للاستجواب والمواجهة فيجب على المحقق عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الشخصية الخاصة به ويبلغه بالتهمة المنسوبة إليه، يجب أن يكون الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله، ولا يجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده. في حين فصل الفصل السابع التكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار حيث ان للمحقق في جميع القضايا أن يقرر حضور الشخص المطلوب التحقيق معه أو بالقبض عليه إذا كانت ظروف التحقيق تستلزم ذلك، ويبلغ أمر الحضور إلى الشخص المطلوب التحقيق معه بوساطة أحد المحضِّرين أو رجال السلطة العامة وتكون الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع أنحاء المملكة وإذا قبض على المتهم خارج نطاق الدائرة التي يجرى التحقيق فيها يُحَضَّر إلى دائرة التحقيق في الجهة التي قبض عليه فيها، وتضمن الفصل الثامن أمر التوقيف حيث يحدد وزير الداخلية – بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام – ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يوماً من تاريخ القبض عليه، كما لا يجوز تنفيذ أوامر القبض أو الإحضار أو التوقيف بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها, ما لم تُجَدَّد. في حين اوضح لفصل التاسع طرق الإفراج المؤقت فللمحقق الذي يتولى القضية، أن يأمر بالإفراج عن المتهم إذا وجد أن توقيفه ليس له مبرر، كما ان لأمر الصادر بالإفراج لا يمنع المحقق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو توقيفه إذا قويت الأدلة ضده. وجاء الفصل العاشر والأخير من هذا الباب عن انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى فإذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلةير كافية أو أنه لا وجه لإقامة الدعوى فيوصي رئيس الدائرة بحفظ الدعوى وبالإفراج عن المتهم الموقوف، كما لا يمنع من إعادة فتح ملف القضية والتحقيق فيها مرة أخرى متى ظهرت أدلة جديدة من شأنها تقوية الاتهام ضد المدعى عليه، إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة من اختصاص محاكم متماثلة الاختصاص وكانت مرتبطة فترفع جميعها بأمر واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها.
في حين تضمن الباب الخامس وهو المحاكم على فصلين: الأول جاء حول الاختصاصات الجزائية والذي ينص على عدم الإخلال باختصاصات المحاكم الأخرى حيث تختص المحكمة الجزائية بالفصل في جميع القضايا الجزائية وفين عدم وجودها في البلد تختص المحكمة العامة باختصاصاتها ويتحدد الاختصاص المكاني بمكان وقوع الجريمة أو المكان الذي يقبض على المتهم فيه أما الثاني وهو تنازع الاختصاص فجاء على انه في حاله رُفِعت دعوى عن جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة إلى محكمتين فتفصل في الاختصاص المحكمة العليا.
أما الباب السادس فتضمن تسعة فصول، الأول إبلاغ الخصوم ويكلف المتهم بالحضور أمام المحكمة التي رُفِعَت فيها الدعوى ويكون موعد الحضور في الدعوى الجزائية ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ تبليغ الخصوم بلائحة الدعوى ويجوز إحضار المتهم – المقبوض عليه متلبساً بالجريمة – إلى المحكمة فوراً وبغير موعد وان طلب إعطاءه مهلة لإعداد دفاعه، فعلى المحكمة أن تمنحه، ويجب ان تُبلغ ورقة التكليف بالحضور إلى المتهم نفسه أو في مكان إقامته.
ووضح في النظام عبر الفصل الثاني بحضور الخصوم بأن المتهم في الجرائم الكبيرة يجب أن يحضر بنفسه أمام المحكمة، كما ان للقاضي أن يصدر أمراً بتوقيفه إذا لم يكن تخلفه عن الحضور لعذر مقبول، أما إذا كانت الدعوى مقامه على عدة أشخاص في واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف بعضهم فلا يحكم على الغائبين إلا بعد حضورهم. وتضمن الفصل الثالث بان حفظ النظام في الجلسة وإدارتها فمنوطان برئيسها فيخرج من القاعة من يخل بنظامها أو سجنه أربع وعشرين ساعة، ويكون أمرها نهائياً وان لها أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جريمة تعدٍ على هيئتها أو أعضائها أو موظفيها إضافة لنظرها وفقاً للقواعد العامة. ونص الفصل الرابع من هذا الباب بان في حاله تنحي القضاة وردهم عن الحكم في القضايا الجزائية فإنها تطبق أحكام نظام المرافعات الشرعية، ويكون القاضي ممنوعاً من نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه في غير أوقات انعقاد الجلسات.
في حين تطرق الفصل الخامس إلى الادعاء بالحق الخاص يكون لمن لحقه ضرر من الجريمة ولوارثه من بعده مكاناً في البلدة التي فيها المحكمة فان كان ناقص الأهلية ولم يكن له ولي أو وصي فتعين له المحكمة وليا، وفي حال ترك المدعي للقضية فيجوز له مواصلة دعواه أمامها وليس أمام محكمة أخرى.
وتضمن الفصل السادس نظام الجلسة وإجراءاتها بان الجلسات علنية إلا في حالة استثناء بأن تنظر الدعوى كلها أو بعضها بسرية، وأن يحضر الجلسات كاتب يتولى تحرير محضر الجلسة تحت إشراف رئيس الجلسة يسرد فيه جميع تفاصيل الجلسة وأن يحضر المدعي العام في جلسات الحق العام بجميع الجرائم، أما المتهم فيحضر الجلسات بغير قيود ولا أغلال والمحافظة اللازمة عليه ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه ما يستدعي ذلك على أن يتم تبليغه بما اتخذ في غيبته من إجراءات، وللمحكمة أن تأذن للمدعي العام في أن يدخل تعديلاً في لائحة الدعوى في أي وقت ما لم يقفل باب المرافعة ويُبَلَّغ المتهم بذلك على أن يمنح الفرصة الكافية لإعداد دفاعه في شأن هذا التعديل وفقاً للنظام، في حين توجه المحكمة التهمة إلى المتهم في الجلسة عبر لائحة الدعوى فان اعترف فعليها أن تفصل في القضية أو أن تستكمل التحقيق إذا وجدت لذلك داعياً،وإذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه فيتم النظر في الأدلة المقدمة وأن تستجوبه تفصيلاً فيها ولكل من طرفي الدعوى مناقشة شهود الطرف الآخر وأدلته بإذن من المحكمة وللخصوم طلب سماع من يرى من شهود والنظر فيما يقدمه من أدلة وللمحكمة أن ترفض الطلب ولها أن تستدعي أي شاهد ترى حاجة لسماع أقواله أو من أي شخص يحضر من تلقاء نفسه وفي حالة ثبت أن الشهادة غير صحيحة فيعزر على جريمة شهادة الزور، ولا تقبل الشهادة من غير بالغ إلا إذا وجدت المحكمة أن في سماعها فائدة وإذا كان مصاباً بمرض أو بعاهة تجعل تفاهم معه غير ممكن فيستعان بمن يستطيع التفاهم معه وليست شهادة ويجب أن تُؤَدَّى في مجلس القضاء وتُسمع الشهود كل على حدة، ويجوز تفريق ومواجهة الشهود بعضهم مع منع توجيه أي سؤال فيه محاولة للتأثير على الشاهد أو مخل بالآداب العامة إذا لم يكن متعلقاً بالوقائع وعلى المحكمة ان تحمي الشهود من إرهابهم أو التشويش عليهم،و للمحكمة للانتقال إلى المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة أو إلى أي مكان آخر لإجراء معاينة، وأن تصدر أمراً إلى أي شخص بتقديم شيء في حيازته وأن تندب خبيراً أو أكثر لإبداء الرأي في مسألة فنية وتستعين بمترجم أو أكثر. وإذا ثبت أن أحدهما تعمد التقصير أو الكذب، فيجب تعزيره على ذلك، وبعد أن تسمع المحكمة جميع الدعوى من المدعي العام والمتهم والحق الخاص،ولكل طرف من الأطراف التعقيب على أقوال الطرف الآخر، ويكون المتهم هو آِرُ من يتكلم بعد ذلك تصدر المحكمة حكماً بعدم إدانة المتهم أو بإدانته وتوقيع العقوبة عليه والفصل في الحق الخاص، وتطرق الفصل السابع إلى دعوى التزوير الفرعية حيث إن من حق المدعي العام والخصوم الطعن بالتزوير في أي دليل من أدلة القضية في المحكمة المنظورة أمامها الدعوى ولها السير في التحقق من التزوير بإحالة هذه الأوراق إلى الجهة المختصة نظاماً بالتحقيق في قضايا التزوير وفي حالة الحكم بانتفاء التزوير تقضي المحكمة بتعزير مدعي التزوير.
ونص الفصل الثامن، وهو الحكم بان تعتمد المحكمة في حكمها على الأدلة المقدمة إليها أثناء نظر القضية، ولا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه ولا بما يخالف علمه وأن يفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص، أو المتهم ويُتْلَى الحكم في جلسة علنية ولو نظرت في جلسات سرية، وذلك بحضور جميع الأطراف ويجب أن يسجل في سجل الأحكام، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك ويحفظ في ملف الدعوى ويعطى صورة مصدقة منه لجميع الأطراف بعد أن تفصل في طلبات الخصوم المتعلقة بالأشياء المضبوطة إذا حكمت بتسليمها لشخص معين أن تسلمه إياها فوراً، مع أخذ تعهد عليه – بكفالة أو بغير كفالة – بأن يعيد الأشياء التي تسلمها إذا نُقض الحكم، أما إذا كانت الجريمة متعلقة بحيازة عقار فللمحكمة نزعه ممن هو في يده وإبقائه تحت تصرفها وان كانت مصحوبة باستعمال القوة فيجوز للمحكمة أن تأمر بإعادة العقار إلى حيازة من اغتصب منه ومتى صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية فلا يجوز بعد ذلك أن ترفع أخرى ضد هذا المتهم عن الأفعال والوقائع نفسها ويتمسك بالحكم السابق.
وأوضح الفصل التاسع والأخير في باب المحاكم بأوجه البطلان لكل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، وإذا كان البطلان راجعاً إلى عيب في الإجراء فيمكن تصحيحه وإن كان راجعاً إلى عيب لا يمكن تصحيحه فتحكم ببطلانه.
وتضمن الباب السابع من نظام الإجراءات الجزائية طرق الاعتراض على الأحكام الاستئناف والنقض وإعادة النظر من خلال ثلاثة فصول كان الأول هو الاستئناف حيث يحق لأي من المحكوم عليه والمدعي العام والمدعي بالحق الخاص طلب استئناف أو تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى خلال المدة المقررة نظاماً وعلى المحكمة التي تصدر الحكم إعلامهم بهذا الحق حال النطق بالحكم ويحدد المجلس الأعلى للقضاء الأحكام التي يكتفى بتدقيقها من محكمة الاستئناف بدون الترافع أمامها وتحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعداً أقصاه عشرة أيام لتسلم صورة إعلام الحكم، مع إثبات ذلك في ضبط القضية وأخذ توقيع الخصوم وتحديد مدة الاعتراض بثلاثين يوماً بعدها يسقط الحق في الاستئناف أو التدقيق، وتحكم محكمة الاستئناف بتأييد الحكم أو نقضه كلياً أو جزئياً وتحكم فيما نُقض،في حين نص الفصل الثاني وهو النقض والاعتراض وذلك بطلب النقض أمام المحكمة العليا على أحكام وقرارات محاكم الاستئناف في حاله مخالفة أحكام الشريعة أو صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نُص عليه نظاماً أو من محكمة أو دائرة غير مختصة أو كان هناك خطأ في تكييف الواقعة ووصفها وصفاً غير سليم وحدد مدة طلب النقض ثلاثون يوماً يسقط بعدها الحق بالنقض، ويكون النقض بتقديم مذكرة تودع لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيدته. ولا يجوز التمسك أمام المحكمة العليا بسبب لم يرد في مذكرة الاعتراض. وتضمن الفصل الثالث إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في حالة الحكم على المتهم في جريمة قتل ثم وُجِد المُدَّعَى قتله حيًّا أو صدر حكم على شخصين من أجل واقعة واحدة وكان بين الحكمين تناقض يُفْهَم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما أو إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُنِيَ على شهادة قضي – من الجهة المختصة بعد الحكم – بأنها شهادة زور وإذا الحكم مبنيًّا على حكم صادر من إحدى المحاكم ثم ألغِيَ هذا الحكم ويكون طلب إعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم ولا يترتب على قبول المحكمة طلب إعادة النظر وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بعقوبة جسدية من قصاص أو حد أو تعزير، وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها بقبول طلب إعادة النظر، كل حكم صادر بعدم الإدانة – بناءً على طلب إعادة النظر – يجب أن يتضمن تعوياً معنويًّا وماديًّا للمحكوم عليه لما أصابه من ضرر إذا طلب، وفي حالة رُفِضَ طلب إعادة النظر فلا يجوز تجديده بناءً على الوقائع نفسها ويجوز الاعتراض عليه بطلب استئنافها أو بطلب نقضها بحسب الأحوال.
أما الباب الثامن فجاء بقوة الأحكام النهائية المكتسبة للقطعية، وذلك بعدم الاعتراض عليها خلال المدة المحددة نظاماً أو بتأييد الحكم من المحكمة العليا أو صدوره منها.
وتضمن الباب التاسع الأحكام الواجبة التنفيذ والتي لا يجوز تنفيذها إلا إذا أصبحت نهائية كما نص بأن يُفْرَجُ في الحال عن المتهم الموقوف إذا كان الحكم صادراً بعدم الإدانة، أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن أو إذا كان المتهم قد قضى مدة العقوبة المحكوم بها أثناء توقيفه، وللمحكمة التي أصدرت الحكم تأجيل تنفيذ الحكم الجزائي لأسباب جوهرية توضحها في أسباب حكمها وتحدد مدة التأجيل في منطوق الحكم، وقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام، ويرسل رئيس المحكمة الحكم الجزائي الواجب التنفيذ الصادر من المحكمة إلى الحاكم الإداري لاتخاذ إجراءات تنفيذه وعلى الحاكم الإداري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم فوراً، في حين تنفذ الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها, بعد صدور أمر من الملك أو مَنْ ينيبه ويشهد التنفيذ مندوبو الحاكم الإداري والمحكمة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة.
وجاء الباب العاشر والأخير بأحكام ختامية ونص على أن تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام وفيما لا يتعارض مع طبيعة الدعاوى الجزائية وتحدد لوائح هذا النظام إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية، وتشكل لجنة من وزارة العدل ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقضاء وهيئة التحقيق والادعاء العام لإعداد اللوائح اللازمة لهذا النظام، وتصدر بقرار من المجلس الأعلى للقضاء، وتنشر في الجريدة الرسمية ويحل هذا النظام محل نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-39) وتاريخ 28-7-1422هـ, ويلغي ما يتعارض معه من أحكام ويعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.