( صحيفة عين الحقيقة )
أعلنت هيئة النقل العام تحديث شروط وإجراءات تقديم خدمة توجيه المركبات؛ لرفع الكفاءة التشغيلية والرقابية والارتقاء بالخدمة، حيث نصت الوثيقة على توقيع غرامات مالية تتراوح بين 3 و5 آلاف ريال لعدد من المخالفات.
ومن أبرز ما جاء في الشروط والإجراءات الجديدة قصر الارتباط مع مقدمي الخدمة على السعوديين، ووجود عقد مبرم لحفظ الحقوق بين مقدم خدمة التوجيه والناقل، والحصول على موافقة هيئة النقل العام قبل ممارسة نشاط تقديم خدمة توجيه المركبات.
ونصت الاشتراطات على السماح للأفراد السعوديين بالعمل مع مقدمي خدمة توجيه المركبات بسياراتهم الخاصة التي يمتلكونها بشكل مباشر، أو بنظام التأجير المنتهي بالتمليك على أن يكون الفرد هو المستخدم الفعلي للسيارة.
كما سمحت للأفراد السعوديين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و65 عاماً، بالعمل مع مقدمي خدمة توجيه المركبات عبر التطبيقات، في حال وجود رخصة قيادة سارية المفعول واجتياز فحص السموم وخلو صحيفة السوابق، مع شرط اجتياز دورة التعامل مع نظام توجيه المركبات.
وأقرَّت الضوابط استثناء سيارات الأفراد من شرط المسافة بين المحورين المحدد بـ(2.75) سم لتقديم خدمة توجيه المركبات، في حال توفير سيارة كهربائية أو هجينة؛ دعماً للمحافظة على البيئة ورفع كفاءة استهلاك الوقود.
وتنص الاشتراطات التشغيلية في الوثيقة المحدثة على التأكد من التزام السائقين بالزي الوطني السعودي أو اعتماد الزي من الهيئة، ووضع آلية للرقابة على الأطراف المتعاقد معهم ومشاركتها مع الهيئة، ووجود سياسة واضحة للأسعار، وقصر تقديم الخدمة داخل المدن وأخذ موافقة الهيئة قبل تقديمها بين المدن، وعدم استحصال أجرة النقل في حال تعطل المركبة أثناء الرحلة.
وبالنسبة للمركبة؛ تلزم الشروط والإجراءات المحدثة وجود حقيبة إسعافات أولية وطفاية حريق ومثلث عاكس في سيارات الأفراد، بالإضافة إلى وجود وثيقة تأمين تجارية سارية المفعول.
ونصت الوثيقة على توقيع غرامات مالية على عدد من المخالفات، وهي 5000 ريال لتقديم خدمة توجيه دون الحصول على موافقة أو الإخلال بأي من الاشتراطات التعاقدية أو التشغيلية في مقدم الخدمة، و3000 ريال حال التعاقد مع فرد سعودي لا تتوافر الاشتراطات المطلوبة فيه أو في مركبته.
للاطلاع على شروط وإجراءات تقديم خدمة توجيه المركبات المحدثة