( صحيفة عين الحقيقة )
أعدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مشروعًا جديدًا يهدف إلى تنظيم نظام الضمان الاجتماعي, ويتضمن التأهيل والتمكين ومساعدة المستفيد ليكون منتجًا ومستقلًا ماديًا.ويشمل التنظيم تدريب المستفيدين وتأهيلهم للاندماج في سوق العمل, مع اعتماد ضوابط استمرار الصرف للأبناء المشمولين ممن تجاوزوا الثامنة عشر عامًا مع أسرهم بالمعاش؛ حيث يستمر الصرف للذكر إذا كان يواصل تعليمه حتى بلوغه السادسة والعشرين عامًا أو تخرجه أو عمله أيهما أقرب، أما الأنثى فيستمر الصرف لها مع أسرتها حتى زواجها أو توظيفها أيهما أقرب، وتعد برامج التمكين جزءًا من التعليم.
الفئات المستحقة وشروط الأهلية والاستحقاق
وتشمل الفئات المستحقة المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي وأرملته وأبناءها، والمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي وأرملته التي لها أولاد منه، والمعاقين والأرامل ذوات الأيتام ممن لا تتوافر لديهم وثائق إثبات الجنسية السعودية ولديهم بطاقات تنقل وفق الآتي:
۱-المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي وأرملته وأبناؤها:
أ . ثبوت زواجها من أجنبي بموجب مستند رسمي.
ب. تستفيد لوحدها من جميع الخدمات التي تستفيد منها المتزوجة من سعودي (مطلقة، أرملة، مهجورة، زوجة سجين، زوجة مدمن، زوجة متغيب أو مفقود).
ج. تستفيد لوحدها دون الأبناء إذا كان العائل عاجزًا عن العمل عجزًا دائمًا لأي سبب من الأسباب الصحية ولديه تقرير طبي صادر من مستشفى حكومي موضحًا به وصف المرض أو الإعاقة ولا يوجد لديه مصدر كافٍ للعيش من عمل أو غيره، بشرط أن تكون رخصة إقامة الزوج سارية المفعول، وإقامة الأسرة إقامة دائمة في المملكة.
د. عند وفاة (الزوج) وثبوت حاجة الأسرة فتشمل الأرملة مع أبنائها الأيتام منه لحين بلوغهم سن (26) عامًا سواءً الذكور أو الإناث؛ بشرط إقامة الأسرة إقامة دائمة في المملكة، وحصول الأبناء على إقامات سارية المفعول.
۲- المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي وأرملته التي لها أولاد منه ويشترط ما يلي:
أ- إقامة المرأة وأولادها إقامة دائمة في المملكة.
ب- أن تكون الزوجة مضافة في سجل الأسرة.
ج- تستفيد مع العائل (الزوج) في خدمات الضمان الاجتماعي.
د- تستفيد لوحدها إذا كانت (زوجة سجين، زوجة مدمن، زوجة متغيب أو مفقود).
هــ ــ تستفيد مع أولادها إذا كانت (أرملة، أسرة مهجورة، أسرة سجين، أسرة مدمن، أسرة متغيب أو مفقود).
۳- المعاقون والأرامل ذوات الأيتام ممن لا تتوافر لديهم وثائق إثبات الجنسية السعودية ولديهم بطاقات تنقل وهم:
أ- المعاقون جسميًا أو عقليًا بموجب تقرير طبي صادر من مستشفى حكومي ممن لا تتوافر لديهم إثبات الجنسية ولديهم بطاقات تنقل وبلغوا سن الثامنة عشر.
ب- من بلغ سن الشيخوخة ويعانون من الأمراض المسببة للإعاقة
ج- الأرملة ذات الأيتام.
د- الأيتام من حاملي بطاقات التنقل: وهم أي ذكر أو أنثى توفي أبوه ولم يتجاوز سن السادسة والعشرين عامًا وليس له مصدر كافٍ للعيش.
هــ ــ يشترط لشمول هذه الفئات ما يلي:
۱ ـ أن تكون بطاقات التنقل أو (هوية مقيم موضحًا فيها أنه من القبائل النازحة) سارية المفعول.
كما حدد النظام جواز أن يمتلك المستفيد من الضمان عقارات في وقت واحد وفق الآتي:
– عقار سواءً كانت سكن أو أرض سكنية بشرط ألا تكون معدة للتجارة.
– أرض سكنية واحدة لا تتجاوز مساحتها ألف متر مربع في أصلها منحة من الدولة إضافةً لما ورد في الفقرة الأولى من ذات المادة.
– عقارات مشاعة آلت إليه عن طريق الإرث بشرط ألا تكون معدة للتجارة.
كما حدد النظام جواز أن يمتلك المستفيد من الضمان أكثر من عقار في وقت واحد، مثل أن يكون العقار سكنًا أو أرضًا سكنية بشرط ألا تكون معدة للتجارة، أو أن يكون العقار أرضًا سكنية واحدة لا تتجاوز مساحتها ألف متر مربع في أصلها منحة من الدولة، إضافةً للعقار السابق .
وقد تكون عقارات مشاعة آلت إلي المستفيد عن طريق الإرث بشرط ألا تكون معدة للتجارة، ويتم التحقق من ذلك عن طريق البحث الميداني.
وشملت بنود النظام الجديد، أن يكون للمستفيد إمكانية الحصول على سجل تجاري أو رخصة تجارية حسب النشاط الموضح في السجل التجاري، ويسقط بعد ستة أشهر من بداية العمل في النشاط التجاري، بشرط عدم الحصول على أي دعم مالي من صندوق الموارد البشرية