( صحيفة عين الحقيقة )
حدّدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الحالات التي يمكن فيها نقل كفالة العامل من منشأة من دون موافقة الكفيل الجديد. جاء ذلك ردًّا من الوزارة، على استفسار تلقته عبر حسابها الرسمي “خدمة العملاء” بموقع “تويتر” بشأن “نقل كفالة عامل بمؤسسة مقاولات عليها إيقاف خدمات لعدم تنفيذ أحكام تنفيذية”.
وقالت الوزارة، أن نقل عامل من منشأة من دون موافقة صاحب العمل الحالي ممكن في حالات تشمل، أولًا: إذا كانت رخصة وإقامة العامل منتهية. وثانيًا: إن لم يتم دفع أجر العامل لثلاثة أشهر متتالية. وثالثًا: إن ثبتت كيدية بلاغ تغيّب بحق العامل . وحول نقل خدمات عامل من مؤسسة لأخرى، أكدت الوزارة، أن صاحب العمل عليه في هذه الحالة إكمال إجراءات نقل الخدمة عن طريق الجوازات ليتم إضافة بيانات العامل على صاحب العمل الجديد، بيانات العامل في الداخلية ما زالت على صاحب العمل السابق.