( صحيفة عين الحقيقة )
أوضح المرور السعودي، إجراءات نقل ملكية المركبة من الشركات للمشتري بنظام التقسيط.وردَّ «المرور السعودي» -عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- على استفسار بشأن إجراءات نقل ملكية المركبة من اسم الشركة للمشتري بنظام التقسيط، قائلًا: «يشترط لنقل ملكية المركبة، تقديم خطاب عدم ممانعة لنقلها المركبة من الشركة للمعارض، بحيث يكون مصدقًا من الغرفة التجارية، وعقد مبايعة من المعرض، وسداد رسوم نقل الملكية، والتأمين، والفحص الفني».
يُشار إلى أن نظام المرور ينصّ -في مادته التاسعة- على أنه «يجوز نقل ملكية المركبات بعد سداد الرسوم المقررة، وتستمر مسؤولية المالك المسجلة ملكيته للمركبة عن جميع الرسوم وكل ما يترتب على المركبة من التزامات، ويمكنه العودة بما دفع على المالك الجديد».
كما ينص نظام المرور على أنه «يجوز نقل ملكية المركبة من شخص لآخر، بموجب العقود التي يتم إبرامها من الجهات المرخصة بذلك بعد دفع الرسوم المقررة، ويبقى مالك المركبة المسجلة باسمه في سجلات إدارة المرور مسؤولًا عن دفع الرسوم المستحقة على المركبة وما يترتب عليها من التزامات ويمكنه العودة بما دفع على المالك الجديد، مع عدم جواز نقل ملكية المركبات التي عليها قيود أمنية أو مرورية إلا بموافقة الجهة التي وضعت تلك القيود».