[COLOR=red]عبير محمد " صحيفة عين حائل الاخبارية "[/COLOR]
قامت وزارة العدل بإيقاف تنفيذ الحكم الجبري الذي يصدر بحق الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية، حيث جاء ذلك ضمن أحكام ومواد مسودة اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ في الأحكام القضائية التي أعدتها وزارة العدل، حيث رفضت المادة الخامسة والسبعون منها الأحكام الصادرة على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً. وقد كشفت المسودة في المادة 74 من النظام عن الاستعانة بالقوة المختصة في الشرطة، ودخول المنازل لتنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الطفل الصغير وحفظه، والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبراً، كما يعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك.
وفي نفس السياق يرى المستشار القانوني لهيئة حقوق الإنسان الدكتور عمر الخولي، أن تنفيذ هاتين المادتين في الأحوال الشخصية سيحظيان بتقدير كبير من قبل المجتمع المحلي، وأنه لا تعارض بينهما في روح تنفيذ الأحكام القضائية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الأحكام الصادرة على الزوجة لبيت الزوجية الذي يطلق عليه شرعاً (الانقياد) أو ما يتعارف عليه (بيت الزوجية) سيؤدي في حال تنفيذه إلى مضاعفات وربما إلى جرائم. وأضاف الخولي: إن كثيرا من الدول بها نصوص قانونية تقضي بعد إلزام الزوجة وإحضارها بالقوة المادية للعيش مع رجل لا ترغب في العيش معه، لأن ذلك يتعارض مع حقوق الإنسان، ومجاراة لطبائع الأمور واستحالة فرض الوجود المادي في بيت الزوجية، حتى وإن صدر عليها حكم بالنشوز لكن دون أن ينفذ الحكم جبراً.