[COLOR=red]منيف مرعي " عين حائل " [/COLOR]
أكدت المؤسسة العامة للتقاعد ان الموظف المتوفى على رأس العمل أو بسببه أو المفصول بعجزه عن العمل يسوى راتبه التقاعدي على أساس استحقاقه ل (80%)من راتبه الأساسي الأخير كحد ادنى مهما بلغت مدة خدمته أو على أساس مدة الخدمة أيهما أكثر.
وأشار مدير إدارة علاقات المتقاعدين بالمؤسسة العامة للتقاعد الأستاذ مصطفى عبد القادر جودة حول أحقية الموظف المتوفى على رأس العمل وبسببه لراتبه التقاعدي إلى أن المادة ال(21)من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29/7/1393 قد عالجت كيفية تخصيص المعاش التقاعدي لمثل هذا الموظف على نحو ما ذكر هنا وأوضح جودة ان الاستحقاق التقاعدي يسوى في هذه الحالات من قبل المؤسسة العامة للتقاعد طبقا لوقائع كل حالة ووفقا لما يرد لها من قبل الجهة المختصة وهي وزارة الخدمة المدنية من بيانات الخدمة موضحا فيه أسباب انتهاء الخدمة وإرفاق ما يثبت قيام جهة عمله بتعويض ورثته عن المكافأة المخصصة له بسبب الوفاة أو العجز بسبب العمل