وافق خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على النظام الجديد للمجالس البلدية واستمرار المجالس البلدية الحالية وفق الأحكام المنظمة لعملها لحين تشكيل المجالس الجديدة ومباشرتها لاختصاصها وفقًا لأحكام النظام الجديد. واعتبر النظام الجديد المجلس البلدي شخصية ذات استقلال مالي وإداري ويرتبط تنظيميًا بوزير الشؤون البلدية والقروية ويمارس المجلس سلطة التقرير والمراقبة وفقًا لأحكام النظام الجديد ولوائحه في حدود اختصاص البلدية المكاني ويلغي هذا النظام المواد (2/ ب، 2/ ج، 7/ ب) والفصل الثاني من الباب الثاني من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م /5) والتاريخ 21/2/1397هـ ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام وسوف يعمل بهذا النظام بعد مضي ستة أشهر من تاريخ 3 ذي القعدة 1435هـ الموافق 29 أغسطس 2014م على أن تصدر اللوائح اللازمة لهذا النظام من خلال هذه المدة.
وحدد النظام اختصاصات المجلس البلدي في إقرار الخطط والبرامج البلدية الآتية: تنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية وتنفيذ مشروعات التشغيل والصيانة وتنفيذ المشروعات التطويرية والاستثمارية وبرامج الخدمات البلدية ومشروعاتها.
ومن صلاحيات المجلس إقرار مشروع ميزانية البلدية والحساب الختامي للبلدية وإبداء الرأي في كل من: مشروعات المخططات الهيكلية والتنظيمية والسكنية، نطاق الخدمات البلدية ومشروعات نزع الملكية للمنفعة العامة، ضم بلديتين أو أكثر أو فصل بلدية إلى بلديتين أو أكثر، الرسوم والغرامات البلدية، شروط وضوابط البناء ونظم استخدام الأراضي، الشروط والمعايير المتعلقة بالصحة العامة، إنشاء البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات، ما يوجه الوزير بعرضه على المجلس.
وسائل ممارسة السلطة الرقابية
يمارس المجلس سلطاته الرقابية على أداء البلدية وعلى ما تقدمه من خدمات بحسب نص المادة الثامنة للنظام وذلك من خلال الوسائل الآتية:
1. التقارير الدورية التي تقدمها البلدية عن أعمالها
2. تقارير سير المشروعات التي تنفذ
3. تقارير تحصيل الإيرادات البلدية
4. تقارير الاستثمارات البلدية
5. ما يرد إلى المجلس من ملحوظات أو شكاوى في شأن أي من الخدمات البلدية
6. تقارير الزيارات التي تقوم بها اللجان المتخصصة التي يشكلها المجلس ـ بناء على ما يقرره أو بناء على طلب أحد أعضائه ـ للإطلاع على المشروعات البلدية.
7. مراجعة إجراءات تقسيم الأراضي وإجراءات منح الأراضي السكنية للتأكد من سلامة الإجراءات.
ويتولى المجلس في حدود اختصاص البلدية وبحسب المادة التاسعة التالي: اقتراح الخطط والبرامج وتحديد أولوياتها، ما يسنده الوزير إلى المجلس من اختصاصات، إبداء الرأي في مشروعات الأنظمة واللوائح الجديدة ومشروعات التعديلات المقترحة على الأنظمة واللوائح السارية ـ المتعلقة بالخدمات البلدية ـ قبل رفعها إلى الجهات المختصة، إبداء الرأي في المعاملات والقضايا التي تستطلع البلدية رأيه فيها.
وينص النظام على أن المجلس يتكون من عدد من الأعضاء ـ يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية وفقًا لفئات البلديات ـ لا يزيد على ثلاثين عضوًا يُختار ثلثهم بالانتخاب ويعين الثلث الأخير بقرار من الوزير ومدة المجلس أربع سنوات مالية ويجوز بقرار من مجلس الوزراء ـ في حالات استثنائية ـ تمديد هذه المدة بما لا يتجاوز سنتين وعلى المجلس إعداد تقرير سنوي عن أعماله ورفعه إلى وزير الشؤون البلدية والقروية ويحدد وزير الشؤون البلدية والقروية الدوائر الانتخابية قبل بداية كل فترة انتخابية وفقًا للضوابط التي تبينها لائحة الانتخاب ويحق للمؤسسات والجمعيات الوطنية المستقلة غير الحكومية التي لا تهدف إلى الربح تولي الرقابة على تنفيذ إجراءات الانتخابات بصفة مستقلة وذلك بما يضمن نزاهة هذه الانتخابات وحسن تنفيذها وعلى الوزارة تمكينها من أداء عملها وتقديم ما تطلبه من معلومات وتسهيلات إجرائية.
شروط المشاركة
في انتخابات المجلس
يحق لكل مواطن ـ ذكرًا أو أنثى ـ الانتخاب إذا اكتملت فيه الشروط الآتية:
1. أن يكون مُتمًَّا ثماني عشرة هجرية من موعد الاقتراع
2. أن يكون ذا أهلية كاملة
3. ألا يكون عسكريًا على رأس العمل
4. أن يكون مقيمًا في نطاق الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها الانتخاب ـ فإن كان له محل إقامة في نطاق أكثر من دائرة إنتخابية فيجب أن يختار واحدًا منها فقط.
شروط الترشح لعضوية المجلس
لكل ناخب بحسب المادة الثامنة عشرة حق الترشح لعضوية المجلس إذا توافرت فيه الشروط التالية:
1. أن يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يرغب الترشح عنها
2. ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنةً هجرية في موعد الاقتراع
3. ألا يقل مؤهله التعليمي عن الثانوية العامة أو ما يعادها
4. ألا يكون محكومًا عليه بحد شرعي أو بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُدَّ له اعتباره
5. ألا يكون مفصولًا من الخدمة العامة لأسباب تأديبية. ما لم يكن قد مضى على هذا الفصل ثلاث سنوات
6. ألا يكون محكومًا عليه بالإفلاس الاحتيالي
7. ألا تكون عضويته في المجلس البلدي مسقطة في مدة المجلس السابقة.
استثناءات من عضوية المجلس
تنص المادة التاسعة عشرة من النظام أنه لا يجوز أن يكون عضوًا في المجلس من كان من الفئات الآتية:
1. موظفو الوزارة أو أي من الجهات التابعة لها
2. القضاة وكتاب العد
3. محافظو المحافظات ورؤساء المراكز ومشايخ القبائل ونوابهم والمعرفون والعمد
4. أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام
5. أعضاء مجلس الشورى وأعضاء وأمناء مجالس المناطق والمجالس المحلية وأعضاء مجالس إدارات هيئات التطوير التي تقدم خدمات بلدية
6. أعضاء اللجان الانتخابية ولجان الفصل
7. المستثمر أو المتعهد أو المقاول الذي تربطه مع البلدية علاقة استثمارية أو تعاقدية وفق الضوابط التي تحددها لائحة الانتخاب.
لجنة الفصل في الطعون الانتخابية
يكون الوزير وفق المادة السادسة والعشرين في بداية كل فترة انتخابية لجنة أو أكثر في كل منطقة تسمى «لجنة الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية» من ثلاثة أعضاء ـ على الأقل يكون أحدهم رئيسًا لها ـ من ذوي الكفاية والخبرة في الشريعة أو الأنظمة وتختص لجان الفصل بالنظر في المخالفات الانتخابية والطعون التي تقدم ضد قرارات اللجان الانتخابية والتحقق منها وتصدر قراراتها بالأغلبية وتبت في جميع المخالفات والطعون خلال سبعة أيام من تاريخ قيدها لديها وللجنة بقرار مسبب أن تستبعد أي مرشح وأن تحرم أي ناخب من التصويت وأن تقرر إلغاء فوز أي مرشح ولها حق تقرير إعادة الاقتراع في الدائرة الانتخابية محل الطعن عند الاقتضاء وتكون قرارات لجان الفصل قابلة للطعن أمام المحاكم الإدارية في ديوان المظالم خلال خمسة أيام من تاريخ التبليغ بالقرار أو نشره وعلى الدائرة المختصة في المحكمة الإدارية الفصل في الطعن خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه إليها على أن تسلم نسخة إعلام الحكم خلال عشرة أيام من تاريخ النطق به ويحق لمن صدر ضده الحكم الاعتراض عليه أمام محاكم الاستئناف الإدارية في ديوان المظالم خلال خمسة أيام من التاريخ المحدد لتسلم نسخة إعلام الحكم وعلى الدائرة المختصة في محكمة الاستئناف الفصل في الاعتراض خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه إليها ويعد حكمها نهائيًا.
الفوز بالتزكية في حالتين
تُوقف إجراءات الانتخاب ـ في نطاق أي دائرة انتخابية ـ ويعد المرشحون فائزين بالتزكية في الحالتين الآتيتين:
1. إذا كان عدد المرشحين مساويًا للعدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم في الدائرة الانتخابية
2. إذا لم يبلغ عدد المرشحين العدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم في تلك الدائرة وفي هذه الحالة يختار الحاصل على أعلى الأصوات من المرشحين الذين لم يفوزوا في الدوائر الأخرى ضمن نطاق المجلس ليكمل العدد المطلوب فإن لم يكن هناك حائز على أعلى الأصوات أو كل نطاق المجلس يتضمن دائرة واحدة فيختار الوزير من يكمل العدد المطلوب وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.
المخالفات الانتخابية كما ورد بالنظام
نصَّ النظام في المادة الحادية والخمسين: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر ؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال أو بكلتا العقوبتين: كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1. استخدام القوة أو التهديد لإعاقة الإجراءات الانتخابية أو منع أي من العاملين في الانتخابات من أداء عمله أو التأثير على حرية الانتخاب
2. تعمد إتلاف أو إخفاء أي مستند انتخابي أو صندوق اقتراع
3. شراء الأصوات وبيعها أو تقديم هدايا أو مبالغ مالية أو ميزات وتسهيلات للناخبين من أجل كسب تأييدهم
4. تعمد الإضرار بمرافق العملية الانتخابية وأجهزتها الفنية والتشغيلية
5. تلقي أي تمويل من جهات خارجية
6. انتحال شخصية الغير في التصويت
7. تعمد الإضرار بمقرات ووسائل حملات الدعاية الانتخابية لمرشح آخر
8. عدم الإفصاح عن مصادر تمويل حملته الانتخابية وأوجه صرفها
9. تزوير النتيجة الانتخابية أو المساهمة في ذلك
غرامة تصل لعشرة آلاف ريال
يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية: تكرار القيد في جداول قيد الناخبين، تكرار التصويت، التصويت في دائرة انتخابية لم يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين فيها، الدخول إلى الأماكن المعلن منع الدخول إليها، تقديم بيانات ومعلومات غير صحيحة إلى اللجان الانتخابية، جمع تبرعات أو هبات لتمويل حملات انتخابية خلافًا للضوابط التي تحددها اللائحة، تنظيم المسابقات أثناء الحملات الانتخابية، مخالفة الضوابط التي تحددها لائحة الحملات.
حل المجلس البلدي
يعد المجلس منحلًا إذا نقص عدد أعضائه عن الحد الذي يتعذر معه تحقيق الأغلبية وتعذرت تسمية من يكمل عدد الأعضاء إلى النصاب المكمل للأغلبية خلال ستين يومًا من تاريخ شغور عضوية العضو المكمل للنصاب وإذا انحل المجلس يكوِّن الوزير لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل تمارس المهمات والاختصاصات المسندة إلى حين موعد انتهاء مدة عمل المجلس المنحل وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتكوين اللجنة وقواعد عملها.