أوصت لجنة في مجلس الشورى بتحديد ألفي ريال حدا أدنى لرواتب الموظفين السعوديين المسجلين في فرع المعاشات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بحيث لا يسجل الموظف السعودي في “التأمينات” إلا بعد تجاوز راتبه الحد الأدنى.
وتهدف التوصية إلى الحد من التحايل على السعودة الوهمية، وعدم تسجيل الموظفين برواتب أقل من ألفي ريال، مما ينعكس سلبياً على رواتبهم التقاعدية مستقبلاً.
ووفقا لصحيفة “الاقتصادية” قال الدكتور محمد آل ناجي رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى، إن عددا كبيرا من الموظفين السعوديين العاملين في القطاع الخاص رواتبهم أقل من ألفي ريال، مشيرا إلى أن المقترح يهدف إلى رفع رواتبهم ومعالجة قيام بعض المنشآت بتسجيل موظفين سعوديين برواتب أقل من ألفي ريال.
وأضاف أن المسجلين برواتب أقل من ألفي ريال تخصم منهم نسبة اشتراك ضعيفة، وبالتالي تكون رواتبهم التقاعدية ضعيفة أيضاً، مشيراً إلى أن التعديل سينعكس إيجابياً على رواتبهم التقاعدية مستقبلاً.
وأوضح الدكتور آل ناجي أن الحد الأدنى في المقترح لن يقل عن إعانة “حافز” المقررة بألفي ريال، واعتبرها قليلة وتم الأخذ بها لعدة اعتبارات، مشيراً إلى أنه في حال تعديل المادتين فلن يأخذ الموظف السعودي راتبا أقل من ألفي ريال، وسيعطي ذلك فكرة عن الرواتب الفعلية للموظفين ويؤثر إيجاباً في التخطيط المستقبلي، وأبدى عضو الشورى تخوفه من تحايل بعض المنشآت على النظام بتسجيل موظفين برواتب أعلى، وتسليمهم رواتب أقل من ألفي ريال، مشيراً إلى أن ذلك ليس من مصلحة الطرفين.
وتقدم الدكتور محمد آل ناجي بمقترح لتعديل الفقرة (1/ب) من المادة التاسعة عشرة، والفقرة الثانية من المادة الثالثة والأربعين من نظام التأمينات الاجتماعية، ويستعد المجلس جلسته 56 يوم الثلاثاء القادم، لمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن المقترح.
وأوضح الدكتور آل ناجي أن تعديل الفقرة (1/ب) من المادة التاسعة عشرة من نظام التأمينات الاجتماعية، وتنص على “أن يكون الحد الأعلى للأجر الخاضع للاشتراك 45 ألف ريال شهرياً، ويجوز للائحة زيادة هذا الحد تبعاً لما يتبين من مراجعة مستويات الأجور بين مدة زمنية وأخرى” ينعكس على تعديل الحد الأدنى، مشيراً إلى أنه من الضروري مراجعة المواد الأخرى، وتأثير التعديلات فيها لترابط مواد النظام مع بعضها.
وتنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة والأربعين من نظام التأمينات الاجتماعية المراد تعديلها في الجلسة ذاتها على “أنه يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة، إضافة فئات أعلى لشرائح الدخل، تبعاً لما قد يتقرر من زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك لسائر المشتركين من العمال”.