[COLOR=red]أحمد الشمري " صحيفة عين حائل "[/COLOR]
حددت وزارة التربية والتعليم ضوابط تعويض الموظفات عن إجازاتهن المرضية وإجازة الوضع، إذا وضعت أثناء العطلة الصيفية.
وأوضح مصادر صحفية اليوم أنه إذا وضعت الموظفة التي تعمل بحقل التدريس ولم تكن قد تمتعت بالحد الأدنى من الإجازة العادية والمحددة بـ 36 يوما، فإنه يتم الاحتفاظ لها بالمدة المتبقية من الحد الأدنى ويتم منحها المدة المتبقية خلال العام الدراسي الحالي إذا سمحت ظروف العمل بذلك أو تعوض عنها عند نهاية خدمتها وفقا للنظام، أما من تمتعت بالمدة من الإجازة الصيفية قبل أو بعد إجازة الوضع أو الإجازة المرضية فلا تستحق التعويض.
وخولت وزارة التربية الرئيسة المباشرة للموظفة صلاحية الموافقة على منح الإجازة (بدون اشتراط بديل) وتحديد فترة الإجازة خلال العام الدراسي كونها هي الجهة التي يتسنى لها تقدير ظروف العمل على أن يكون تمتع الموظفة بإجازة التعويض خلال العام الدراسي الواقعة فيه إجازة الوضع أو الإجازة المرضية فقط ولا يجوز التأجيل في مدة الإجازة إلى أعوام مقبلة.