[COLOR=red]
" عين حائل "[/COLOR]
أعلنت وزارة الداخلية أمس رغبتها في الترخيص لنواد للتدريب على الرماية في مختلف مناطق المملكة وفق الضوابط والشروط المحددة في اللائحة التنفيذية للمادة الثانية عشرة من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426 هـ.
وطالبت الوزارة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال بمراجعة الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات في الوزارة للحصول على الضوابط والشروط، وتقديم الطلبات خلال ثلاثة أشهر.
وتنص المادة الـ 12 من نظام الأسلحة والذخائر على ”يجوز للوزير الترخيص بفتح نواد للتدريب على الرماية، وفق ما تحدده اللائحة من ضوابط وشروط”.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أعلنت وزارة الداخلية أمس عن رغبتها في الترخيص لنواد للتدريب على الرماية في مختلف مناطق المملكة وفق الضوابط والشروط المحددة في اللائحة التنفيذية للمادة الثانية عشرة من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426هـ.
وطالبت الوزارة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال بمراجعة الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات في الوزارة للحصول على الضوابط والشروط، وتقديم الطلبات خلال ثلاثة أشهر.
وتنص المادة الـ 12 من نظام الأسلحة والذخائر على "يجوز للوزير الترخيص بفتح نواد للتدريب على الرماية، وفق ما تحدده اللائحة من ضوابط وشروط. وكان مجلس الشورى قد وافق بالأغلبية عام 2005 على نظام الأسلحة والذخائر، الذي يفرض عقوبات مشددة، تصل في حدها الأعلى إلى السجن 30 عاما و300 ألف ريال غرامة مالية، تطول مهربي الأسلحة، أو قطع منها أو ذخائرها بقصد الإخلال بالأمن الوطني، في حين أجاز النظام لوزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز إنشاء أندية للتدريب على الرماية، والترخيص باستيراد الأسلحة الفردية، وأسلحة الصيد، وأسلحة التمرين والبنادق الهوائية، كما أجاز لبعض أفراد المؤسسات والشركات السعودية حيازة أسلحة وذخائر فردية، إذا كانت طبيعة عملها تتطلب تسليح بعض منسوبيها، وضمن الإجازات بحمل السلاح في المجتمع السعودي، وأجاز النظام جلب الأسلحة الفردية لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين في الأراضي السعودية مشترطا الحصول على ترخيص من وزير الداخلية بناء على طلب وزارة الخارجية.
وجاءت موافقة المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين أثناء جلسة رأسها الدكتور صالح بن حميد رئيس المجلس السابق، حيث حل النظام محل نظام الأسلحة والذخائر، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/8 وتاريخ 9 صفر من عام 1402هـ وكل ما يتعارض معه من أحكام.