[COLOR=red]صالح النشمي " صحيفة عين حائل "[/COLOR]
شدّد نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد على أهمية التزام المنشآت الخاصة بتطبيق قرار عدم تشغيل العاملين لديها تحت أشعة الشمس الحارقة حتى لا تتعرّض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 236 من نظام العمل،
التي تتمثل في غرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال، ولا تزيد على 10 آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، أو إغلاقها نهائياً، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق. وقال إن الوزارة تولي سلامة وصحة العاملين من مواطنين ووافدين في مواقع العمل المختلفة في القطاع الخاص أهمية كبيرة، وبيّن انه في اطار هذا الاهتمام ونظراً لتزايد البلاغات عن حالات الإجهاد وضربات الشمس في ضوء تزايد أعمال الإنشاءات والبناء، أجرت الوزارة دراسة حول تنظيم العمل تحت أشعة الشمس في فصل الصيف، ورفعت توصية بذلك إلى المقام السامي، وبناء على توجيه من مجلس الوزراء، أصدرت الوزارة العام الماضي قراراً وزارياً يقضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس بين الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الثالثة عصراً خلال الفترة من أول شهر يوليو إلى نهاية شهر أغسطس من كل عام. وأوضح أن الوزارة منحت أصحاب العمل مهلة تمتد لعام كامل قبل بدء تطبيق القرار ومراقبته اعتباراً من غرة شهر يوليو المقبل
[IMG]http://www.mubasheer.com/newsm/16776.jpg[/IMG]