ان الجهل بإحكام الطلاق والعدة ابرز أسباب زيادة معدلات "الطلاق".وأن المجتمعات تتفاخر بما لديها من أنظمة تسير المجتمع، وتتفاخر الأمم بما لديها من تقدم ورقي في شؤون الأسرة خاصة، وأن العقلاء يدركون أن قوام المجتمع لا يتم إلا بقوام الأسرة، والمجتمع لا يمكن أن يكون مترابط مالم تكن الأسرة والنواة الأولى مترابطة، ولا تستقيم الأسرة إلا إذا استقام الزوجان.
و "المتأمل في التعاليم الإسلامية يجد أنها وضعت أدابًا وأركاناً لعقد النكاح، وأداباً وواجبات على كل من الزوجين ليستقيم الأمر، و أن أعداء الإسلام يحاربون الأسر المسلمة ويريدون التفرقة بين الزوج والزوجة ليحصلوا على وسام الشيطان الذى يرسل اتباعه وجنوده للإفساد فى الأرض ويعطي الوسام لمن فرق بين الزوجين بالطلاق
و" يفرح الشيطان عدو بنى آدم بطلاق الزوج لأنه يعرف خطورة هذا الأمر على المجتمع، ولذلك جاء الإسلام بأمور وقواعد وآداب تحد من نسبة الطلاق و المتأمل فى إحصائيات الطلاق يجد أنها تزيد يوماً بعد يوم فى الدول الإسلامية وللأسف، حتى وصلت في بعض المحافظات نسبة الطلاق 50% ".
وأن أسباب الطلاق كثيرة ولكن أبرزها " الجهل" بأحكام الطلاق والعدة؛ فالإسلام جعل "الطلاق " حكماً من أحكامه وشريعة من شرائعه.
والطلاق يكون محرماً في حالات منها عندما تكون الزوجة حائضًا ويسميه فقهاء الإسلام بـ "بالطلاق البدعي" فلا يجوز للزوج أن يطلق زوجته وهي حائض ويجب عليه أن ينتظر حتى تطهر، كما أنه لا يجوز الطلاق في طهر جامع فيه فهو طلاق بدعي أيضاً، ويجب عليه أن ينتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق أو أمسك، والحالة الثالثة التى لا يجوز فيها الطلاق هو الطلاق بأكثر من واحدة، فلا يجوز أن يطلق طلقتين أو ثلاث؛ بل يجب أن يكون الطلاق واحدة فقط؛ فالطلاق الشرعى أن يطلق الزوج طلقة واحدة فى طهر لم يجامع فيه.
و أن الأزواج لو تقيدوا بالسنة في طلاقهم لقلت نسبة الطلاق، لأن هذا تشريع أحكم الحاكمين.
أما أحكام عدة المطلقة "للمطلقة 4 حالات، الأولى وهى أن يطلق الزوج بعد العقد وقبل الدخول، وفى هذا الحال ليس على الزوجة عدة، ثانياً المرأة المطلقة الحامل وعدتها وضع الحمل 9 أشهر أو أكثر أو أقل، ثالثاً المرأة "ذات الحيض" فعدتها 3 قروء بأن تحيض وتطهر ثلاث مرات، والحالة الرابعة التي لا تحيض لصغر أو كبر فعدتها ثلاثة أشهر.
ولا يجوز للمرأة المطلقة الرجعية وهي من طلقت الطلقة الأولى أو الثانية الخروج من بيت زوجها بعد الطلاق إلا بعد الانتهاء من العدة وهي وضع الحمل أو ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر.
ولا يجوز للزوج للمطلق إخراج زوجته المطلقة فترة العدة، وعليه النفقة والكسوة والسكنى، وتعتبر زوجة إلا في الجماع ومقدماته عليها أن تكشف له، واستحب الفقهاء للرجعة أن تتجمل لزوجها أيام العدة وتتعرض له (تغازله)، ويمكن أن يراجع الزوج زوجته المطلقة قبل نهاية العدة دون قيد أو شرط، ولا يشترط في الرجعة رضى الزوجة أو أهلها وعليه الإشهاد، مؤكدًا على ضرورة احترام وتقدير أحكام الطلاق والتقيد بأحكام الرجعة.
الشيخ عيسي المطرودي، رئيس المحكمة العامة بالقريات
" صحيفة عين حائل الإخبارية "
4 pings