كثيرًا ما يتبادر لأسماعنا هذا المثل الشهير الذي درج على الألسن، واستشهد به الكثير في السخرية ممن وقع في فخاخ المحتالين، وتناقلوه بينهم معتقدين بما يحمله من صحة وحكمة.
"القانون لا يحمي المغفلين" ما صحة هذا المثل من الناحية القانونية؟ وما علاقته بالقانون؟
في الحقيقة هذه العبارة ليست دقيقة وتخالف روح القانون والعدالة التي يسعى إليها، وما جاءت به الشريعة الإسلامية من حفظ للحقوق، فالقانون يحمي كل من شاب إرادته عيب من عيوب الإرادة من إكراه أو غش أو تدليس أو غرر وكل من تعرضت أهليته لعارض من عوارض الأهلية سفيهًا كان أو مجنونًا أو معتوهًا أو حتى إن كان طفلًا غير مميز، فهؤلاء هم أول من يحميه القانون، فبالمقابل يجب استبدال هذه العبارة المعتلة بالقاعدة القانونية الشهيرة "لا يعذر أحد بجهل القانون".
وقد جاءت القاعدة الفقهية (المفرط أولى بالخسارة) فالمفرط باتخاذ الإجراءات التي نص عليها النظام يستحق كل ما أصابه من خسائر وأضرار، فيجب على كل فرد بذل العناية الكافية في تعاملاته وأخذ تدابير الحيطة والحذر التي تجعله بمأمن من الوقوع فريسة لمكر المحتالين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الْمُؤْمِنُ كَيِّسٌ فَطِنٌ حَذِرٌ).
فإن كان القانون يحمي الغافلين فهو بلا شك لا يحمي الجاهلين المفرطين.
القانونية: مريم القعيمي