[ALIGN=CENTER][COLOR=red]سنة مهجورة ؟![/COLOR]
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أما بعد:
فإن من السنن المؤكدة والأعمال الصالحة الفاضلة " صلاة الوتر " وقد رأيت جهل بعض الناس بهذه السنة فأردت بيان أحكام هذه الصلاة على سبيل الاختصار... [ وهو منشور في كرت في دار القاسم ] .
* تعريفه:
* الوتر هو اسم للركعة المنفصلة عما قبلها ـ فهو يطلق على آخر ركعة بعد الشفع ـ ويطلق على الثلاث والخمس والسبع والتسع ركعات إن كانت متصلة والإحدى عشر " وهذا ما ذكره العلامة ابن القيم في الزاد وابن قاسم في حاشيته .
* فضله :
في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أفضل الصيام بعد رمضان ، شهر الله المحرم ، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل " [مسلم ح1163] .
وعن أبي أمامه عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال : " عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة للإثم " [الترمذي ح3549]
* حكمه :
اختلف العلماء في حكمه على ثلاثة أقوال :
القول الأول : انه سنة مؤكدة وهذا رأي جمهور العلماء .
القول الثاني : انه واجب وهذا مذهب الحنفية .
القول الثالث : أنه واجب على من يقوم الليل وإليه ذهب شيخ الإسلام على من يقوم الليل .
* وقولنا أنه سنه .. لا يعني هذا أنه ينبغي التساهل به كما هي عادة البعض يقول الإمام احمد " من تزل الوتر عمداً فهو رجل سوء ".
وسئل علماء اللجنة الدائمة : هل صلاة الوتر واجبة وهل الذي يصليها يوماً ويتركها اليوم الآخر يؤاخذ ؟
فأجابوا :
" صلاة الوتر سنة مؤكدة ، ينبغي أن يحافظ المؤمن عليها ، ومن يصليها يوما ويتركها يوما لا يؤاخذ ، لكن ينصح بالمحافظة على صلاة الوتر ثم يشرع له أن يصلي بدلها من النهار ما فاته شفعا ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ، كما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شغله نوم أو مرض عن صلاة الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة . خرجه مسلم في صحيحه ، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل غالبا إحدى عشرة ركعة ، يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة ، فإذا شغل عن ذلك بنوم أو مرض صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة ، كما ذكرت ذلك رضي الله عنها ، وعلى هذا إذا كانت عادة المؤمن في الليل خمس ركعات فنام عنها أو شغل عنها بشيء شُرع له أن يصلي من النهار ست ركعات يسلم من كل اثنتين ، وهكذا إذا كانت عادته ثلاثا صلى أربعا بتسليمتين ، وإذا كانت عادته سبعا صلى ثمان يسلم من كل اثنتين " انتهى . [ فتاوى اللجنة الدائمة" (7/172) ] .
* وقته :
* من بعد صلاة العشاء وآخره طلوع الفجر .
وله ثلاث أحوال :
1ـ أن يصليه بعد العشاء مباشرة
2ـ أن يصليه قبل النوم وهذا افضل في حق من خشي أن لا يقوم آخر الليل
3 ـ ومن وثق من نفسه فالأفضل له تأخيره إلى آخر الليل وهذا أفضل المراتب .
* عدده :
الوتر اقله ركعة واحدة ولا حـــــد لأكثره على الصحيح وأدنى الكمال ثلاث والأفضل أن لا يزيد ولا ينقص عن إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشر ركعة وإن كان الإحدى عشر أرجح والدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها : " ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة " .
ولو زاد على ذلك فأوتر بخمس عشر أو سبع أو ثلاث وعشرين أو ستاً وثلاثين فهذا كله جائز كما قرر ذلك شيخ الإسلام .
* صفات الوتر :
1) الوتر بركعة واحدة..
2) الوتر بثلاث ركعات : ولك أن تصليها على صفتين:
أ ) أن تصلي هذه الركعات الثلاث : ركعتين ثم تسلم ثم تصلي ركعة واحدة .
ب ) أن تصليها ثلاث ركعات متصلة لا تقعد إلا في آخرهن .
3) الوتر بخمس ركعات: ولك أن تصليها على صفتين:
أ ) : أن تصلي ركعتين ثم تصلي ركعتين ثم تصلي ركعة.
ب ) : أن تصليها ثلاث ركعات متصلة لا تقعد إلا في آخرهن .
4) الوتر بخمس ركعات: ولك أن تصليها على صفتين :
أ ) : أن تصلي ركعتين ثم تصلي ركعتين ثم تصلي ركعة.
ب ) : أن تصليها خمس ركعات موصولات لا تجلس إلا في آخرهن.
5) الوتر بسبع ركعات : ولك أن تصليها على صفتين :
أ ) : أن يصلي ست ركعات مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة .
ب ) : أن يصلي سبع ركعات موصولات لا يقعد إلا في السادسة فيتشهد ثم يقوم ولا يسلم ويأتي بالسابعة ثم يسلم .
6) الوتر بسبع ركعات : ولك أن تصليها على صفتين :
أ ): أن يصلي مثنى مثنى ثمان ركعات ثم يوتر بواحدة .
ب ): أن يصلي تسع ركعات موصولات لا يقعد إلا في الثامنة للتشهد ثم يصلي التاسعة ويقعد فيها للتشهد الثاني ثم يسلم.
6) الوتر بإحدى عشرة ركعة : وله صفة واحدة فقط على الصحيح وهي : أن يصلي مثنى مثنى عشر ركعات ثم يوتر بواحدة .
* ما يقرا في الوتر :
يسن للمسلم أن يقرا في الأولى من الوتر :" سبح اسم ربك الأعلى " وفي الثانية :" قل ياءيها الكافرون " وفي الثالثة :" قل هو الله احد " وأحيانا يقرا في الثالثة مع " قل هو الله احد " المعوذتين " .
* القنوت في الوتر وموضعه :
القنوت في الوتر مستحب وليس بواجب. وموضعه : بعد الركوع من الركعة الأخيرة هذا الثابت من فعله صلوات الله وسلامه عليه غالبا وكان أحيانا يقنت للوتر بعد القراءة وقبل الركوع والله اعلم. انه كان يصلي مثنى مثنى ثم يوتر بثلاث لا يفصل بينهن.
* مسألة : من نام عن وتره أو نسيه :
يشرع للمسلم إذا نام عن وتره أو غلبه عليه وجع ونحوه أن يصليه من النهار وصفة قضائه : أن يقضيه شفعا فإن كان ويوتر بثلاث جعلها أربع وان كان بخمس جعلها ست وهكذا .. ووقت قضائه ضحى من طلوع الشمس إلى وقت الزوال ..
* عدم الإطالة في الدعاء خاصة للإمام فان هذا خلاف السنة :
فإن من الأخطاء المنتشرة عند بعض الأئمة إطالة الدعاء
* الذكر بعد الوتر :
سبحان الملك القدوس ثلاث مرات والثالثة يجهر بها ويمد بها صوته يقول ( أبو داود والنسائي والزيادة عند الدار قطبي )
فيا زايها الأخ هذه بعض أحكام الوتر وهذا فضله فإياك وإياك والتفريط به وهل يعجز المسلم عن أن يوتر بركعة واحدة ..[/ALIGN]
[COLOR=blue]أخوكم /
عبد الله المعيدي
المدرس بالمعهد العلمي بحائل
وعضو الجمعية الفقهية السعودية
والمستشار التربوي في برنامج التنمية الأسرية
ومركز واعي في وزارة الشؤون الاجتماعية الرسالة
" عين حائل " خاص[/COLOR]